ثم راجعها ثم طلقها بعد الدخول فعليها استئناف العدة بلا خلاف وكذلك إن طلقها بائنا قبل الدخول لأنه لم يفصل.
قوله سبحانه :
(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) فيه دلالة على أن من لا تحيض لصغر أو كبر وليس في سنها من تحيض يجب أن تعتد بالشهور لأن قوله (وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) معناه اللائي لم يحضن كذلك.
قوله سبحانه :
(ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ) يستدل به على أنه إذا تزوج امرأة ثم خالعها ثم تزوجها فطلقها قبل الدخول بها لا عدة عليها لأنه طلقها قبل المسيس.
قوله سبحانه :
(وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) يدل على أن عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا أبعد الأجلين من وضع الحمل أو الأربعة أشهر وعشرة أيام لأنها مخصوصة بالمطلقات وقد وردت عقيب ذكرهن وهذا الاعتبار مجمع على انقضاء العدة وليس على ما ذكروه دليل وهو طريق الاحتياط لأن العدة عبادة يستحق عليها الثواب والثواب فيما قلناه أوفر لأن المشقة فيه أكثر ويدل على أنه إذا طلقها وهي حامل فولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر فإن عدتها عند وضع الثاني لأنها ما وضعت.
قوله سبحانه :
(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) دال على أن المتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرا حاضت فيها أو لم تحض لأنه لم يفصل ودال على أن أم الولد إذا زوجها سيدها من غيره ثم مات زوجها وجب عليها أن تعتد لذلك لأنه لم يفرق.
قوله سبحانه :
(قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ) دال على أن المطلقة البائنة إما بطلاق ثلاث