قوله سبحانه :
(وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) يدل على أن الجنابة علة في وجوب الغسل لأن الله تعالى أوجب التطهير على من صار جنبا من غير أن علقه بشرط آخر ولا خلاف أن المكلف إذا كان عليه صلاة واجبة أو طواف واجب وهو بمكة فإنه يغتسل من الجنابة فرضا على كل حال سواء كان في وقت صلاة أو لم يكن فيه وهو الذي ذهب إليه المرتضى.
قوله سبحانه :
(لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى) إلى قوله (حَتَّى تَغْتَسِلُوا) نهى الجنب عن قربان الصلاة وحقيقة الصلاة أفعالها ويعبر بها عن موضعها مجازا قوله (وَبِيَعٌ وَصَلَواتٌ) يعني مواضعها لأن أفعالها لا تهدم فإذا ثبت ذلك ثبت أن المراد بالآية موضعها لقوله (وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ) والعبور في أفعال الصلاة محال فهذا دليل على أنه لا يجوز للجنب اللبث في المسجد ويجوز الجواز فيه لغرض.
قوله سبحانه :
(وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) فيها دلالة على أن انقطاع دم الحيض غاية لزمان حظر الوطي فيجب جوازه بعدها على كل حال إلا ما أخرجه الدليل من حظره قبل غسل الفرج ولا يعارض بقوله (فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ) لأنه محمول على غسل الفرج وإنه كلام مستأنف وليس بشرط ولا غاية لزمان الحظر وتفعل كثيرا ما يجيء بمعنى فعل.
قوله سبحانه :
(قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً) ودم السمك ليس بمسفوح وذلك يقتضي طهارته وكذلك قوله (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ) يقتضي إباحة أكل السمك بجميع أجزائه.
قوله سبحانه :
(إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ) يعم سائر الكفار وإنه يقتضي نجاسة العين لأن لفظة النجاسة إذا أطلق في الشرع أفاد نجاسة العين فإن قالوا نجس حكما لا عينا قلنا نحمله