قوله سبحانه :
(وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ) دال على أن الإعسار إذا ثبت لم يجز للحاكم حبسه ووجب عليه المنع من مطالبته.
قوله سبحانه :
(فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ) وقوله (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً) اشتراط الرشد ومن كان فاسقا في دينه كان موصوفا بالغي ومن وصف بذلك لم يوصف بالرشد لتنافي الصفتين.
قوله سبحانه :
(إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ) يدل على أن المبذر يحجر عليه.
قوله سبحانه :
(وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) دال على أن الصلح جائز بين المسلمين ما لم يؤد إلى تحليل حرام أو تحريم حلال.
قوله سبحانه :
(وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ) فيها دلالة على أنه يصح ضمان مال الجعالة بشرط أن يفعل ما يستحق به.
قوله سبحانه :
(كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) نص صريح بأن الوصية للوارث جائزة في المرض المتصل بالموت ولا تنسخ بآية الميراث لأنه لا تنافي بينهما ويمكن العمل بمقتضاهما وقولهم تخص الآية بالوالدين والأقربين إذا كانوا كفارا يفتقر إلى دليل لهم وَقَوْلُهُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ. خبر واحد لا ينسخ القرآن ولو صح نحمله على أنه لا وصية لوارث فيما زاد على الثلث ومن قال إن الوصية ليست فرضا لا يمنع من كونها ندبا ثم إن هذا إحسان إلى أقاربه وقد ندب الله إلى كل إحسان عقلا وسمعا ولم يخص بعيدا من قريب