جلد الميتة يتناوله اسم الموت لأن الحياة تحله واسم الميتة يتناول الجلد قبل الدباغ وبعده يدل على أنه لا يطهر بالدباغ وَقَدْ رَوَى الْمُخَالِفُونَ أَنَّهُ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ حَكِيمٍ أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ ص قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ لَا يَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَضْبٍ. والآية تدل أيضا على أنه لا يجوز بيع الميتة.
قوله سبحانه :
(وَمِنْ أَصْوافِها وَأَوْبارِها وَأَشْعارِها أَثاثاً وَمَتاعاً إِلى حِينٍ) قد من الله علينا بما جعله لنا من النفع في ذلك ولم يفصل بين الذكية والميتة ولا يجوز الامتنان بما لا يجوز الانتفاع به لنجاسته ولا يعارض ذلك بقوله (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) لأن اسم الميتة يتناول ما تحله الحياة وهذه الثلاثة لا تحلها الحياة ولا الموت.
قوله سبحانه :
(فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) وقوله (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ) وقوله (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ) دلائل على قراءة القرآن للجنب والحائض والحدث لأنها عام تقتضي حال الحدث وغيرها والأصل الإباحة والمنع يحتاج إلى دليل فإن ألزمونا قراءة السجدات قلنا أخرجناها بدليل والفرق بين عزائم السجود وغيرها أن فيها سجودا واجبا والسجود لا يكون إلا على طهر.
قوله سبحانه :
(لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) يدل على أن نفس الكتابة لا يجوز مسها للمحدثين لأنه أراد به القرآن دون الأوراق ويكره لهم مس الأوراق وحمله.
قوله سبحانه :
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا) يدل على أن عزائم القرآن أربعة لأن العزائم أراد بها الفرائض وعليه إجماع الأمة وما سوى ذلك يحتاج إلى دليل ثم إن الآية ينبغي أن تكون محمولة على عمومه وعلى الوجوب إلا ما أخرجه الدليل.
قوله سبحانه :
(وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ) موضع السجود لأن الأمر يقتضي الفور وذلك يوجب السجود عقيب الآية لا عند قوله (يَسْأَمُونَ).