يأخذ الأجرة على الحكم وصحة العموم الأخبار الواردة في تحريم الرشا وطريقه الاحتياط وإجماع الطائفة
(باب الناسخ والمنسوخ)
فصل
قوله تعالى : (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً) قال ابن عباس نسخ بقوله قاتلوهم حتى يقولوا لا إله إلا الله أو يقبلوا الجزية وقال قتادة نسختها آية السيف والصحيح أنها ليست منسوخة وإنما أمر الله عزوجل بالقول الحسن في الدعاء إليه والاحتجاج عليه كما قال لنبيه ص (ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) وقال (وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ) وليس الأمر بالقتال ناسخا لذلك لأن كل واحد منهما ثابت في موضعه.
قوله سبحانه :
(فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ) قال ابن عباس إنها منسوخة بقوله (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) وقال قتادة والسدي والربيع نسخت بقوله (قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ).
قوله سبحانه :
(وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) قال ابن زيد وقتادة كان للمسلمين التوجه بوجوههم في الصلاة حيث شاءوا ثم نسخ ذلك بقوله (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ).
قوله سبحانه :
(يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ) قال السدي إنها منسوخة بفرض الزكاة وقال الحسن ليست منسوخة وهو الأقوى لأنه لا دليل على نسخها.
قوله سبحانه :
(قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا) قال الحسن و