قوله سبحانه :
(مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ) فإنه تعالى أوجب من أوسط ما نطعم أهلنا دون ما يطعمه أهل البلد كما قال الشافعي.
قوله سبحانه :
(أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) دال على أن من أعطى مسكينا من كفارته أو إطعاما له أو فطرته ليس بمحظور أن يشتريه منه إلا أنه مكروه لأنه لم يفصل.
قوله سبحانه :
(فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً) لا يخلو المراد بالخير أن يكون المال والصناعة وحسن المكسب أو الدين والإيمان ولا يجوز أن يراد بذلك المال ولا الكسب لأنه لا يسمي الكافر والمرتد الموسرين خيرين ولا أن فيهما خيرا وسمى ذا الدين والإيمان خيرا وإن لم يكن موسرا ولا مكتسبا ودال على أنه لا يصح مكاتبة الصبي حتى يبلغ لأن الخير المراد به الإيمان.
فصل
قوله تعالى : (وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ) وقد أمر بالتسمية فثبت أنه واجب ويدل أيضا على أن الصيد لا يصح إلا بالكلاب المعلمة دون الجوارح كلها لأنه نص صريح على أنه لا يقوم مقام الكلاب في هذا الحكم غيرها ولفظة مكلبين يخص الكلاب وقال صاحب الجمهرة المكلب هو صاحب الكلاب والجوارح غير الكلب إذا صار صيدا فقتله وفيه دلالة على أن الكلب إذا تتابع أكل الصيد لا يكون ممسكا له على صاحبه بل ممسكا له على نفسه فلا يحل أكله وفيه أيضا دلالة على من أرسل كلبه المعلم بالتسمية على صيد بعينه فصاد غيره حل أكله لأنه لم يفصل وفيه أيضا دلالة على أن الجارح غير الكلب والبازي والفهد ونحوها إذا صاد صيدا فقتله فقد حله الموت وكل حيوان حله الموت فهو ميتة.
قوله سبحانه :
(أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ