براءة الذمة.
قوله سبحانه :
(أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) التحرير من الحرية والرقبة المجزية من الكفارة السليمة من العاهة صغيرة كانت أو كبيرة مؤمنة أو كافرة والمؤمنة أفضل لأن الآية مطلقة مبهمة والآية تدل على أنه يجوز في كفارة جماع أو يمين أو نذر أو ظهار رقبة مطلقة لأن الله تعالى أطلق الرقبة وإنما قيدها بالإيمان في قتل الخطأ ويدل أيضا أنه يجزي في الموضع الذي يعتبر فيه الإيمان من كان محكوما بإيمانه وإن كان صغيرا ويجوز أيضا على جواز عتق المدبر وولد الزناء في الكفارة واستدل بعض أصحابنا بقوله (وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ) على أن ولد الزناء لا يعتق في شيء من الكفارات لأنه يطلق عليه هذا الاسم وهو الأقوى.
قوله سبحانه :
(فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) يدل على أنه لا يلزمه أن ينوي التتابع في الصوم بل يكفيه نية الصوم لأنه لم يذكر إيجاب النية للتعيين والآية دالة أيضا على أن المكفر في الصوم إذا وطئ زوجته التي ظاهر منها في حال الصوم عامدا عليه كفارتان لأنه وطئ قبل الشهرين.
قوله سبحانه :
(فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً) يدل على أنه لا يجوز أن يدفع ستين مسكينا إلى مسكين واحد لا في يوم واحد ولا في يومين ويدل على أنه إذا أعطى كفارته لمن ظاهره الفقر ثم بان أنه غني يكون مجزيا.
قوله سبحانه في كفارة اليمين (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ) فاعتبر العدد فلا يجوز الإخلال به كما لا يجوز الإخلال بالإطعام فمن كسا مسكينا واحدا أو أطعمه عشر مرات لا يجزيه والآية دالة على أن المرأة يجوز لها أن تعطي الكفارة لزوجها إن كان فقيرا لأنه مسكين ولم يفصل.
قوله سبحانه :
(أَوْ كِسْوَتُهُمْ) دال على أن أقل ما يجزي من الكسوة ثوبان وإن أعطى مثل قلنسوة أو خف لم يجزه.