القود على الواحد كقلع العين أو قطع اليد فعليهم القود لأنه لم يفصل في الآية ويدل على جميع ذلك أيضا قوله (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ).
قوله سبحانه :
(فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) دال على أنه إذا قطع إحدى اليدين إلى الكوع وجب بها نصف الدية.
قوله سبحانه :
(النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) وقوله (وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ) يدلان على أنه إذا قطع المحارب يد رجل وقتله في المحاربة قطع ثم قتل لأن قوله (وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ) لم يفصل بين أن يكون أخذ المال أو لم يكن أخذ وهذا جرح ثم إن القصاص حق الآدمي والقتل في المحاربة حق الله تعالى ودخول أحد الحقين في الآخر يحتاج إلى دليل ويدلان أيضا على أن من قطع يد رجل ثم قتل آخر حكمه كذا.
قوله سبحانه :
(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً) الآية دال على أن كل مرتكب للكبيرة إذا فعل به ما يستحقه قتل في الرابعة لأنه على عمومه وَالْخَبَرُ الْمَشْهُورُ أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ يُقْتَلُونَ فِي الرَّابِعَةِ.
فصل
قوله تعالى : (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ) وقوله (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) (فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ) شرط الله العدالة في قبولها ولم يشرط سواها فيدخل في عموم هذا القول ذوو القرابات كلهم إلا ما أخرجه الدليل فتقبل شهادة الأعمى فيما لا يحتاج إلى المشاهدة ولا يناقض ذلك قوله (وَما يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ) لأن الآية مجملة يتضمن ذكر ما يستوون فيه وادعاء العموم فيما لا يذكر غير صحيح وشهادة غريبين عدلين ويبحث إذا لم يعرف وهذا مما يرضى بهما.
قوله سبحانه :
(إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) فيه دلالة على أن شهادة المختبي