مقبولة لأنه علمه.
قوله سبحانه :
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا) يدل على أنه يقبل شهادة اليهود على اليهود وشهادة النصارى على النصارى وإذا اختلف ملتهم لم يقبل لأن الله تعالى أمر بالتبيين والتثبيت في نبإ الفاسق والكافر فاسق وَقَوْلُهُ ص لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى غَيْرِ أَهْلِ دِينِهِمْ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُمْ عُدُولٌ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَعَلَى غَيْرِهِمْ.
قوله سبحانه :
(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ) الآية (٤/ ٢٤) فيه دلالة على أن القاذف إذا تاب وصلح قبلت توبته وزال فسقه لأن في سياق الآية (أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ. إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) لما اشتمل الخطاب على جمل معطوفة بعضها على بعض بالواو ثم يعقبها استثناء رجع الاستثناء إلى جميعها إذا كانت كل واحدة منها مما لو انفردت رجع الاستثناء إليها كقولك امرأتي طالق وعبدي حر إن شاء الله رجع الاستثناء إلى كل المذكور ولما قبل الله توبته كيف لا تقبل شهادته.
قوله سبحانه :
(إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا) يدل على أنه إذا كذب نفسه وتاب لا تقبل شهادته حتى يظهر منه العمل الصالح لأنهما مقرونتان.
قوله سبحانه :
(وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ) لا يدل على أن الشهادة شرط في العقود لأنه أمر بالإشهاد بعد وقوع البيع فصح أنه محمول على الاستحباب دون الوجوب ثم إنه قال (وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ) بالبيع الذي أمرنا بالإشهاد عليه هو البيع الذي أمرنا بأخذ الرهن به عند عدم الشهادة فلو كانت واجبة ما تركها بالرهن ثم قال (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ) ولو كانت واجبا لما جاز تركه بالأمانة.
قوله سبحانه :
(وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا) يدل على أن من دعي إلى تحمل الشهادة وهو من أهلها فعليه الإجابة.