والذم والعقاب لا يكونان إلا على ترك الواجب أو فعل القبيح والسماع اللهو واللعب والدليل على أن اللهو هو السماع ما أجمع المفسرون على أنه نزل قوله (وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَتَرَكُوكَ قائِماً قُلْ ما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللهْوِ وَمِنَ التِّجارَةِ) عند وصول الميرة من الشام فضربوا الطبول وقوله تعالى : (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً) وقوله (وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) يفسرونهما على الغناء ويستدلون بهما على تحريم السماع يؤكد ذلك إجماع أهل البيت.
قوله سبحانه :
(يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً) استدل يزيد بن هارون على تحريم أكل الطين بهذه الآية وقال إنما قال (مِمَّا فِي الْأَرْضِ) ولم يقل كلوا من الأرض وفيه خلل
فصل
قوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) وقوله (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) يدلان على جواز بيع الأعيان الغائبة إذا علمت وجواز بيع الأعمى وشرائه ويدخل فيه أيضا المبيع إذا استثني منه شيء معين كالشاة إلا جلدها أو الشجر إلا شجرة الفلانية ويدلان على أنه إذا فرق بين الصغير وبين أمه لم يبطل البيع والأصل جوازه وبطلانه يحتاج إلى دليل.
قوله سبحانه :
(وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) عام في جميع الأحكام وَقَوْلُهُ ع الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ. فإذا لا يجوز شراء الكافر عبدا مسلما ويدل على أنه لا يجوز توكيل الكافر على المؤمن.
قوله سبحانه :
(لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النَّارِ وَأَصْحابُ الْجَنَّةِ) معلوم أنه تعالى إنما أراد لا يستوي في الأحكام والظاهر يقتضي العموم إلا ما أخرجه دليل قاطع وقوله (أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفائِزُونَ) تخصيص أحد الجملتين وذلك يقتضي تخصيص الأخرى وإن