على الأمرين لأنه لا مانع من ذلك وإنما يحمل على الحكم تشبيها أو مجازا والحقيقة أولى من المجاز.
قوله سبحانه :
(وَقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ) إلى قوله (اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللهِ) ثم إلى قوله (سُبْحانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) وقوله (يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللهِ) وقوله (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ وَما مِنْ إِلهٍ إِلَّا إِلهٌ واحِدٌ) دلالات على أن أهل الكتاب مشركون
فصل
قوله تعالى : (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً) يدل على أن مخالطة النجاسة للماء الجاري أو الكثير الراكد إذا لم يتغير أحد أوصافه لا يخرجه عن استحقاق إطلاق هذا الاسم والوصف معا عليه.
قوله سبحانه :
(وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ) وقوله (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ) يقتضي تحريم استعمال الماء المخالط للنجاسة مطلقا وهذه تعم المياه الراكدة القليلة ومياه الآبار وإن كانت كثيرة تغير بالنجاسة أحد أوصافها أو لم يتغير.
قوله سبحانه :
(فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا) وقوله (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً) يدلان على أن الماء المتغير ببعض الطاهرات كالورس والزعفران يجوز الوضوء به ما لم يسلبه إطلاق اسم الماء ويدل أيضا على أن الماء المستعمل في الوضوء والأغسال المندوبة طاهر مطهر لأن الاستعمال لا يخرجه عن تناول اسم الماء له ألا ترى أن من شربه وقد حلف لا يشرب ماء يحنث بلا خلاف ويدل أيضا على أنه لا يجوز الوضوء بالمائعات لأنه أوجب عند فقد الماء المطلق ومن توضأ بالمائع لم يكن مطهرا بالماء فوجب أن لا يجزيه.
قوله سبحانه :
(أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخالِصُ) وقوله (وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ)