وإن كان هدى لغيرهم من حيث إنهم هم الذين اهتدوا به ولا يجوز أن يقال القرآن هدى وموعظة للفاجر إلا بتعيين وبيان والآية الثانية وإن كان أنذر من لم يتبع وهذا كما يقول القائل في هذا الأمر لك موعظة وإن كان فيه موعظة لغيره يدل على ما قلناه قوله تعالى : (هُدىً لِلنَّاسِ) وقوله (وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدًّا).
قوله سبحانه :
(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) وقوله (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ) لا يدلان على أن تخصيص العموم لا يمنع من التعلق بظاهره لأنا لو خلينا وظاهره لقطعنا من أراد منا قطعه ومن لم يرد ولقتلنا من أراد قتله ومن لم يرد واحتجنا إلى تمييز من لا يقطع ولا يقتل دون من يقطع ويقتل.
قوله سبحانه :
(أَقِيمُوا الصَّلاةَ) وقوله (وَفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) ولو أنا خلينا والظاهر لما أمكننا أن نعلم شيئا مما أريد منا واحتجنا إلى بيان ما أريد منا لأنا غير مستفيدين له من الظاهر.
قوله سبحانه :
(أَقِيمُوا الصَّلاةَ) وقوله (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) يدلان على أن ثبوت البيان بالفعل كثبوته بالقول ولهذا رجعوا إلى مناسكه ع.
قوله سبحانه :
(وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ) وقوله (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ. إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) لا يلحقان بالمجمل لأنه لا تنافي بين وجه الذم والمدح وبين ما يقتضيه العموم من الحكم الشامل وإذا كان الرجوع في دلالة العموم إلى ظاهر اللفظ فبكونه مدحا أو ذما لا يتغير الظاهر.
قوله سبحانه :
(وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ) غير مجمل لأن الباء قالوا للإلصاق أو للتبعيض وعلى