قوله سبحانه :
(وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) والإتمام لا تحصل إلا بالدخول فوجبت العمرة
فصل
قوله تعالى : (لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) إلى قوله (الْحُسْنى) ٤ دليل على أن الجهاد فرض على الكفاية لأنه فاصل بين المجاهدين والقاعدين فدل على أن الجميع جائز وإن كان الجهاد أفضل.
قوله سبحانه :
(قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ) إلى قوله (صاغِرُونَ) وقوله (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ) يدلان على أن الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم والرهبان وأصحاب الصوامع إذا وقعوا في الأسر حل قتلهم لأن الآيتين لم تفصلا.
قوله سبحانه :
(وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ) دال على أن الحربي إذا أسلم أحرز ماله ودمه وصغار أولاده سواء كان ماله في دار الحرب أو في دار الإسلام لأن حقيقة الإضافة تقتضي الملك.
قوله سبحانه :
(وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ) يدل على أن مكة فتحت بالسيف.
قوله سبحانه :
(وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) يدل على أنه إذا سبي الزوجان الحربيان واسترقا أو أحدهما انفسخ النكاح بينهما لأنه حرم المزوجات واستثنى من ذلك ملك اليمين.
قوله سبحانه :
(فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) وقوله (فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ