كل واحد منهم أو انفردوا وأن يرد إلى أوليائها فضل الدية لأن معنى الآية أن القاتل إذا علم أنه إذا قتل قتل كف القتل وكان داعيا إلى حياته وحياة من هم بقتله فلو ترك القود في حال الاشتراك سقط هذا المعنى المقصود ويستدل أيضا في قتل الجماعة بواحد بقوله (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) والواحد والجماعة فيه سواء لأن الكل متعد وأيضا لفظة من يعم الواحد والجميع ويدل أيضا عليه قوله (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) ومن قتله ألف أو واحد فقد قتل مظلوما فيكون لوليه سلطانا.
قوله سبحانه :
(فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ) ... (دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ) دال على أنه لا تجب الكفارة بقتل الذمي والمعاهد لأن الضمير في كان راجع إلى المؤمن الذي تقدم ذكره فكأنه قال وإن كان المؤمن من قوم بينكم وبينه ميثاق (فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ) بأن يكون نازلا بينهم أو أسيرا في أيديهم أو أسلم عندهم والآية دالة على أن من قتل مؤمنا في دار الحرب وظن أنه كافر فلا دية عليه.
قوله سبحانه :
(كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ) وقوله (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) يدلان على أن القاتل إذا بدل الدية ورضي بها ولي الدية جاز ذلك وسقط حقه من القصاص.
قوله سبحانه :
(وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً) وقوله (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً) يدلان على أن القاتل في غير الحرم إذا لجأ إليه لم يقتل بل يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقام عليه الحد لأنها عامة.
قوله سبحانه :
(وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ) يدل على جواز الاقتصاص وعلى أن الأطراف كالأنفس فكل نفسين جرى القصاص بينهما في الأنفس جرى بينهما في أطراف لأنه لم يفصل وعلى أنه يقطع ذكر الفحل بذكر الخصي وعلى أنه إذا اشترك جماعة في جرح يوجب