قوله سبحانه :
(وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) يدل على أن من قتل عامدا على أي وجه كان يقتص لأنه لم يفصل بين أن يكون القتل بمحدد أو غيره ويدل على أنه إذا كان ولي المقتول جماعة فعفا أحدهم لم يسقط حق الباقين من القصاص لأنه ولي ويدل على أن من ضرب بما يقصد بمثله القتل غالبا ففيه القود ويدل على أنه إذا كان أولياء المقتول جماعة جاز لواحد منهم أن يستوفي القصاص وإن لم يحضر شركاؤه بشرط أن يضمن لمن يحضر نصيبه من الدية لكي لا يبطل حق الغير ويدل على أنه إذا وجب القصاص لاثنين فعفا أحدهما عن القصاص سقط حقه ولم يسقط حق الآخر ويدل على أنه يقتل الجماعة بالواحد بشرط أن يؤدي ولي الدم إلى ورثتهم الفاضل عن دية صاحبه ويدل على أن المرتد إذا أتلف نفسا أو مالا يطالب بهما سواء كان في منعه أو لا يكون ويدل على أن من قتل رجلا زعم أنه مرتد أو ذمي أو عبد فعليه القود لأنه لم يفصل فيها ويدل على أنه إذا قتل مرتدا نصرانيا له ذمة يؤدي جزيته فإن رجع إلى الإسلام فإنه يقاد به ويدل على أنه إذا قطع يد مسلم فارتد المقطوع ثم عاد إلى الإسلام ثم مات كان عليه القود لأنه لم يفصل.
قوله سبحانه :
(وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) فيه دليل على أنه لا يقتل المسلم بالكافر وَقَوْلُهُ ع لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ.
قوله سبحانه :
(الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى) يدل على أنه يقتل الحر بالحر إذا رد أولياؤها فاضل الدية ويدل أيضا على أن الذكر لا يقتل بالأنثى ويدل أيضا على أن الحر لا يقتل بالعبد.
قوله سبحانه :
(وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ) استدل بها على أن الاثنين وما زاد عليهما من العدد إذا قتلوا واحدا قتلوا به أجمعين بشرط التكافي في الدماء وأن يكون جناية