جَلْدَةً) لم يفصل بين العبد وغيره ودال على أنه إذا تكامل شهود الزناء ثبت الحكم سواء شهدوا في مجلس واحد أو في مجالس ودال على أنه إذا لم يشهدوا أربعة على المشهود عليه بالزناء لم يثبت ودال على أنه إذا شهد اثنان أنه زنى بالبصرة واثنان أنه زنى بالكوفة فلا حد على المشهود لاختلاف شهادتهم ودال على أنه إذا تكامل شهود الزناء يحكم به سواء كان تقادم أو لم يتقادم لأنه لم يفرق بين الفور والتراخي
فصل
قوله تعالى : (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) المراد هاهنا الجنس لا العدد فكأنه قال تعالى إن جنس النفس تؤخذ بجنس النفوس وكذلك جنس الأحرار والواحد والجماعة يدخلون في ذلك ثم إن القتل نقض البنية وإبطال الحياة سواء كان هذا من واحد أو اثنين أو جماعة ولا خلاف أن الواحد إذا قتل جماعة لم يكاف دمه دماءهم حتى يكتفى بقتله عن جماعتهم فيجب في الجماعة إذا قتلت واحدا منهم مثل هذا الاعتبار حتى يكونوا متى قتلوا عادوا أولياء الباقين الدية المأخوذة من قاتل الجماعة بالواحد لأن دم الواحد لا يكافي دم الجماعة والآية دالة على أن من قتل مسلما في دار الحرب متعمدا لقتله مع العلم بكونه مؤمنا وجب عليه القود ويدل عليه أيضا قوله (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً).
قوله سبحانه :
(وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ) إلزام دية قتل الخطإ ليس هو مؤاخذة البريء بالسقيم لأن ذلك ليس بعقوبة بل هو حكم شرعي تابع للمصلحة ولو خلينا والعقل ما أوجبناه وقيل إن ذلك على وجه المواساة والمعاونة وقيل لكي ينصح الأقرباء بعضهم بعضا وقيل لاستحقاق المواريث والآية دالة على أن الكفارة لا تجب بالأسباب مثل من حفر بئرا أو نصب سكينا أو وضع حجرا سواء كانت في ملكه أو في غير ملكه لأن القاتل هو من باشر القتل والأصل براءة الذمة ومن أوجب الكفارة فعليه الدلالة ودالة على أن من قتل أسيرا في أيدي الكفار وهو مؤمن وجبت فيه الدية والكفارة سواء قصده أو لم يقصده ودالة على أن من قتل عبدا عمدا كان أو خطأ يجب عليه الكفارة لأنه لم يفصل في قوله (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ).