قد يفدى بدم ما يذبح وهذا المعنى قد تقدم من قبل.
قوله سبحانه :
(يَمْحُوا اللهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ) ظاهر الآية يقتضي محوا وإثباتا على الحقيقة وذلك لا يليق بالنسخ وإن عدلنا عن الظاهر وحملناه على النسخ فليس فيه أن يمحو نفس ما أثبته وهذا المعنى قد تقدم.
قوله سبحانه :
(فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) ليس بنسخ للصلاة لأن النسخ وجوب التوجه إلى القبلة بأن خير في جميع الجهات لم يكن ذلك نسخا لأنه لو فعلها على الحد الذي كان يفعلها من قبل لصحت وإنما نسخ التضيق بالتخيير وأما ادعاؤهم أن شهر رمضان نسخ صوم يوم عاشوراء فباطل لأنه لا يمكن اجتماعهما في حال.
قوله سبحانه :
(وَإِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ) لا يجوز على أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة لأنه ليس في الظاهر أنه يبدل الآية إلا بالآية والخلاف في نسخ حكم الآية والظاهر يتناول نفس الآية.
قوله سبحانه :
(وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما) قال الجبائي في الآية دلالة على نسخ الكتاب بالسنة لأنها نسخت بالرجم أو الجلد والرجم ثبت بالسنة ومن خالفه قال الآية نسخت بالجلد في الزناء وأضيف إليه الرجم زيادة لا نسخا.
قوله سبحانه :
(ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها) الظاهر لا يدل على أن الذي يأتي به يكون ناسخا وهو إلى أن يكون غير ناسخ أقرب ومعنى (نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها) أي أسهل عليكم في الأمر والنهي فذلك خير لكم وهذا كقوله وأمر قومك يأخذوا بأحسنها