عليه إذا كانت اليمين بالله فقط وَقَوْلُ النَّبِيِّ ص مَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ. والآية تدل على أن له التربص أربعة أشهر ثم توجهت عليه المطالبة بالفئة وبالطلاق لأنه أضاف المدة إلى المولى بلام الملك ثم جعل له التربص والفاء في قوله (فَإِنْ فاؤُ) للتعقيب فتدل على أن الفئة بعد التربص وقوله (فَإِنْ فاؤُ) يعني جامعوا أضاف ذلك إلى المولى كما أضاف الطلاق إليه في قوله (وَإِنْ عَزَمُوا) وتدل على أنه إذا امتنع بعد الأربعة أشهر من الفئة والطلاق ودافع لا يطلق عليه لقوله (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ) فإنه مقصور عليه ويدل على أنه يصح الإيلاء من الذمي كما يصح من المسلم لأنه عام وتدل على أن من قال للمرضعة لا أقربك في الرضاع لا يكون موليا وكذلك في حال الغضب الذي لا يضبط الإنسان نفسه ولا مع الإكراه لأن في الآية عموم يخص ذلك بالدليل ثم إنه يقتضي وجوب التربص فيمن آلى وتدل على أن الأصل في الطلقة للمولى كانت رجعية لأنه لم يفصل قوله (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ) وتدل على أن من آلى منها ثم وطئها كان عليه الكفارة سواء كان الوطي في المدة أو بعده لأنه لم يفصل وتدل على أن المراد به العود إلى الجماع بالاتفاق ولا يقال عاد إلى الجماع إذا لم تكن مدخولا بها ووصف تعالى نفسه بالغفران في الآية إذا هو فاء وإن لم يكن مأثوما بالفئة فهو في صورة من يفتقر إلى غفران.
قوله سبحانه :
(وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَ) الآية قال أهل التفسير معنى (تَخافُونَ) يعلمون ومن حمل الخوف على ظاهره لا بد أن يضمر وعلمتم ذلك منهن لأن بمجرد الخوف من النشوز وقبل حصوله لا يفعل شيء مما تضمن الآية وكذلك قوله (وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً) الآية المعنى في ذلك أن الزوج إذا نشز على المرأة وكره المقام معها وهي راغبة فيه فلا بأس أن تبذل له على استدامة المقام معه شيئا من مالها وتسقط عنه النفقة والقسمة.
قوله سبحانه :
(وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما) الشقاق بين الزوجين يكون بأن يكره كل واحد منهما الآخر ويقع بينهما الخصام ولا يستقر بينهما صلح ولا طلاق فأيهما رفع الخبر إلى الحاكم فعليه أن يبعث حكمين ثقتين من أهلهما فأصلحا بينهما أو أخبر الحاكم أن الفرقة أصلح.