المساجد جار في كل مسجد لأن هذه اللفظة مجمل ولفظ المساجد هاهنا ينبئ على الجنس لا على الاستغراق ولا منافاة بينه وبين مذهبنا ويجوز أن يكون وجه تخصيص هذه المساجد الأربعة لتأكيد حرمتها وفضلها على غيره لتجمع المعصومين فيها والآية دالة على أن من باشر امرأته في حال اعتكافه فيها دون الفرج أو لمس ظاهرها بطل اعتكافه لأنه عام في كل مباشرة أنزل أو لم ينزل.
قوله سبحانه :
(ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) وقوله (/ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) يدل على أنه يجب القضاء على المفطر مع الشك في دخول الليل ولم يكن داخلا أو طلوع الفجر وكان طالعا لأنه لم يصم إلى الليل وأفطر ولم يتبين له الفجر وتدل أيضا على أن من تناول شيئا غير معتاد مثل التبين وماء الشجر وهو مختار يفطر لأن الصيام هو الإمساك عن كل شيء.
قوله سبحانه :
(فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) علق القضاء بنفس المرض والسفر ومن أضمر في الآية فأفطر يحتاج إلى دليل ولا دليل له عليه.
قوله سبحانه :
(لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها) (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها) يدلان على أن من عجز عن الكفارة بكل حال سقط عنه فرضها واستغفر الله ولا شيء عليه.
قوله سبحانه :
(وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ) يدل على أن الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وتصدقتا عن كل يوم وعليهما القضاء.
قوله سبحانه :
(ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) يدل على استئناف الصوم في موضع أجيز فيه البناء.