والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ (ص) وغيرهم أنّ الرضاعة لا تحرّم إلّا من كان دون الحولين ، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنّه لا يحرم شيئا (١).
في سنن أبي داود عن ابن مسعود عن النبيّ (ص) أنّه قال :
«لا رضاع إلّا ما شدّ العظم وأنبت اللحم وأنشز العظم» (٢).
قال النووي في شرحه على صحيح مسلم :
(قوله عليهالسلام : «أنظرن إخوتكن» أي : تأملن وتفكّرن ما وقع من ذلك! هل هو رضاع صحيح بشرطه من وقوعه في زمن الرضاعة؟
فإنّما الرضاعة من المجاعة. وهو علّة لوجوب النظر والتأمل.
و (المجاعة) مفعلة من الجوع ، يعني أنّ الرضاعة الّتي تثبت بها الحرمة ، وتحلّ بها الخلوة ، هي حيث يكون الرضيع طفلا يسدّ اللبن جوعته ، ولا يحتاج إلى طعام آخر ، والكبير لا يسدّ جوعته إلّا الخبز ، فليس كلّ مرتضع لبن امّ أخا لولدها) (٣).
وفي سنن الترمذي : («لا يحرم من الرضاع إلّا ما فتق الأمعاء» ، أي : ما وقع من الصبي موقع الغذاء ، بأن يكون في مدّة الرضاع ...) (٤).
* * *
__________________
(١) نفس المصدر السابق.
(٢) نفس المصدر السابق.
(٣) نقلناه من شرح النووي المطبوع بهامش صحيح مسلم ٤ / ١٧٠.
(٤) سنن الترمذي ، كتاب الرضاع ، باب ما جاء ذكر انّ الرضاعة لا تحرم إلّا في الصغر دون الحولين ٥ / ٩٦ ـ ٩٧.