في الأوّل من الأمثلة : (أ) مثال للابن الوليد ـ من أصلابكم ـ.
وفي الثاني : (ب) مثال للابن الرضيع.
وفي الثالث : (ج) مثال للابن المتبنّى.
ويوضّح هذا المثال ، حكمة ما بيّنته السنّة النبويّة من شرط في الرضاع ، كما جاءت في صحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن النّسائي واللّفظ للأوّل ، عن مسروق ، قال قالت عائشة : دخل عليّ رسول الله (ص) وعندي رجل قاعد ، فاشتد ذلك عليه ، ورأيت الغضب في وجهه.
قالت : فقلت : يا رسول الله (ص)! إنّه أخي من الرضاعة.
قالت : فقال : «انظرن إخوتكن من الرضاعة ، فإنّما الرضاعة من المجاعة» (١).
ولفظ الحديث في سنن ابن ماجة ، (باب الإرضاع بعد فصال) :
«انظروا من تدخلنّ عليكنّ من الرجال ، فإنّ الرضاعة من المجاعة» (٢).
وفي آخر رواية الترمذي عن امّ سلمة :
«إلّا ما فتق في الأمعاء من الثدي وكان قبل الفطام».
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح.
__________________
(١) صحيح مسلم ، كتاب الرضاع ، الحديث ٣٢. وسنن أبي داود ٢ / ٢٢٢ ، الحديث ٢٠٥٨ ، وفي لفظه : فشقّ ذلك عليه وتغير وجهه. وفي سنن النّسائي ، باب القدر الّذي يحرّم من الرضاع ٢ / ٨٣. وسنن ابن ماجة ، كتاب النّكاح ، باب لا رضاع بعد فصال ١ / ٦٢٦. ومسروق بن أجدع بن مالك الحمداني الكوفي توفّي سنة اثنتين أو ثلاث وستّين. تقريب التهذيب ٢ / ٢٤٢.
(٢) نفس المصدر السابق.