أخبار الباب : «ولكن تنقضه بيقين آخر» ، حيث (١) إن ظاهره أنه في بيان تحديد ما ينقض به اليقين وأنه (٢) ليس إلّا اليقين. وقوله (٣) أيضا : «لا حتى يستيقن أنه قد نام» بعد السؤال عنه «عليهالسلام» عما إذا حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم ، حيث (٤) دل بإطلاقه مع ترك الاستفصال بين ما إذا أفادت هذه الأمارة (٥) الظن وما إذا لم تفده ، بداهة (٦) أنها لو لم تكن مفيدة له دائما لكانت مفيدة له أحيانا على (٧) عموم النفي لصورة الإفادة.
وقوله (٨) «عليهالسلام» ...
______________________________________________________
جملة النهي خلاف اليقين الذي هو مطلق يشمل الشك والظن والوهم ، هذا ما يتعلق بظاهر عبارة المتن.
(١) هذا تقريب دلالة «ولكن تنقضه بيقين آخر» على إرادة خلاف اليقين من الشك في أخبار الاستصحاب ، وقد عرفت تقريبه ، فلا حاجة لى الإعادة والتكرار.
وضميرا «ظاهره ، أنه» راجعان إلى «قوله» ، وضمير «به» راجع إلى «ما» الموصول.
(٢) عطف على «أنه». وضميره راجع إلى الموصول يعني : وأن ما ينقض به اليقين ليس إلّا اليقين ، وإذا انحصر الناقض باليقين فلا محالة يراد بالشك خلاف اليقين.
(٣) عطف على «قوله» ، وهذا أيضا من الصحيحة الأولى لزرارة.
(٤) هذا تقريب الاستدلال بالجملة المذكورة ، وقد مر توضيحه. وضميرا «بإطلاقه ، والمستتر» في «دل» راجعان إلى «قوله» و «بعد السؤال» ظرف ل «قوله».
(٥) وهي الخفقة والخفقتان ، حيث إنهما أمارتان تفيدان الظن بالنوم تارة ، ولا تفيدانه أخرى.
(٦) غرضه : إثبات صحة الإطلاق الناشئ عن ترك الاستفصال.
توضيحه : أن الأمارة المزبورة لما كانت مفيدة للظن بالنوم ـ ولو نادرا ـ كان لاستفصال الإمام «عليهالسلام» عن إفادتها للظن وعدمها مجال ، فترك الاستفصال حينئذ يفيد الإطلاق ، وعدم إعادة الوضوء مطلقا ، سواء أفادت هذه الأمارة الظن بالنوم أم لم تفده ، وضمير «أنها» راجع إلى الأمارة.
(٧) متعلق بقوله : «دل» ، والمراد ب «عموم النفي» نفي وجوب الوضوء في كلتا صورتي الظن بالخلاف ـ أي : بحصول النوم ـ وعدمه. وضميرا «له» في كلا الموضعين راجعان إلى الظن.
(٨) عطف على قوله : «قوله» يعني : ويدل عليه قوله «عليهالسلام» بعده : «ولا ينقض