على (١) رفع اليد عنه والعمل (٢) ؛ كما إذا قطع بارتفاعه ، ووضوح (٣) : عدم دخل أثر الحالة السابقة ثبوتا (٤) فيه وفي تنزيلها (٥) بقاء.
فتوهم (٦) : اعتبار الأثر سابقا (٧) ؛ كما ربما يتوهمه الغافل من (٨) اعتبار كون
______________________________________________________
عدم حرمته أزلا أثرا شرعيا ولا موضوعا له ؛ لكنه شرعي بقاء ، بمعنى : كون إبقاء العدم ونقضه بالوجود بيد الشارع ، كما أنه يصدق إبقاء الحالة السابقة على العمل بها والبناء عليها.
فالمتحصل : أن المعتبر في الاستصحاب أن يكون المستصحب في ظرف البقاء الذي هو مورد التعبد أثرا شرعيا أو ذا أثر شرعي ؛ لأنه حال الشك الذي لا بد فيه من جعل الوظيفة للشاك المتحير في الحكم.
(١) متعلق ب «لصدق» ، وضمير «عنه» راجع إلى «اليقين».
(٢) معطوف على «رفع» وبيان له. وقوله : «كما» متعلق ب «العمل» ، وضمير «بارتفاعه» راجع على اليقين ، يعني : لصدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عن اليقين ؛ بأن يعمل عمل القاطع بارتفاعه كما عرفت في مثال شرب التتن.
(٣) معطوف على «صدق» ، وهذا متمم التعليل المزبور ، يعني : ولوضوح عدم دخل أثر الحالة السابقة ـ الثابت لها حال الثبوت المقابل للبقاء ـ لا في صدق النقض ولا في تنزيل الحالة السابقة في مرحلة البقاء.
والحاصل : أن صحة التعبد الاستصحابي تتوقف على ترتب الأثر في زمان الشك ، ولا تتوقف على ترتبه في زمان الثبوت.
(٤) تمييز ل «أثر» ، وضمير «فيه» راجع على «صدق نقض» والثبوت مقابل البقاء.
(٥) أي : في تنزيل الحالة ، وهو معطوف على «فيه» ، والمعطوف والمعطوف عليه متعلقان ب «دخل».
وغرضه : أن التعبد ببقاء الحالة السابقة لا يتوقف على ثبوت أمر شرعي لحدوثها ؛ بل يتوقف على ثبوت أثر لبقائها ؛ لأنه زمان التعبد الاستصحابي.
(٦) هذا إشارة إلى التوهم المذكور في صدر التنبيه بقولنا : «ودفع توهم من زعم أن قولهم ...» الخ.
(٧) أي : حدوثا ، وهو من قيود «اعتبار» ، يعني : فتوهم اعتبار الأثر الشرعي في السابق ـ أي : في ظرف اليقين ـ فاسد.
(٨) متعلق ب «يتوهمه» ، وبيان لمنشا التوهم. يعني : أن توهم اعتبار الأثر الشرعي