لحكمه (١) ، وموجبا (٢) لكون نقض اليقين باليقين بالحجة على خلافه ، كما هو (٣) الحال بينه وبين أدلة سائر الأمارات ، فيكون هاهنا أيضا (٤) من دوران الأمر بين التخصيص بلا وجه (٥) غير دائر والتخصص (٦).
فإنه يقال (٧) : ليس الأمر ...
______________________________________________________
(١) يعني : لا لحكم الاستصحاب مع بقاء موضوعه حتى يبقى مجال للبحث عن تقدمه على القرعة ، بدعوى : تحقق موضوع كل منهما وكونهما متعارضين.
(٢) عطف على «رافعا» ومفسر له ؛ حيث إن الأمارة الكاشفة عن الواضع ترفع الشك وتوجب كون نقض اليقين باليقين بالحجة ـ وهي القرعة ـ على خلاف اليقين السابق. وضمير «خلافه» راجع إلى اليقين في قوله : «نقض اليقين» وقوله : «بالحجة» متعلق ب «باليقين» أي : القطع بحجية القرعة في موارد الشبهة.
(٣) أي : رفع الموضوع حال سائر الأمارات مع الاستصحاب ، وضمير «فيكون» راجع إلى تقديم الاستصحاب.
(٤) يعني : كغير القرعة من سائر الأمارات في دوران الأمر بين تخصيص دليل القرعة بدليل الاستصحاب بلا وجه أو بوجه دائر ، حيث إن مخصصيته لدليل القرعة موقوفة على اعتباره ، وهو موقوف على مخصصيته بالتقريب الذي تقدم في تقديم الاستصحاب على سائر الأصول ، وهذا دور محال ، وبين التخصص أعني به : الخروج الموضوعي ، حيث إن الأخذ بالقرعة يوجب ارتفاع الموضوع وهو نقض اليقين بالشك ، والاندراج في نقض اليقين باليقين بالحجة على الخلاف. لكن المراد بالتخصص هنا هو الورود ، فإن الخروج وإن كان موضوعيا ، لكنه تشريعي لا تكويني.
(٥) فيكون خارجا عن الموازين.
(٦) عطف على «التخصيص».
(٧) هذا جواب الإشكال المزبور ، ومرجع هذا الجواب إلى فساد قياس القرعة بسائر الأمارات المقدمة على الاستصحاب ورودا أو حكومة.
توضيحه : ـ على ما في «منتهى الدراية ، ج ٧ ، ص ٨١٥» ـ أن موضوع سائر الأمارات مجهول الحكم بالعنوان الأولي كحرمة شرب الخمر وحلية الخلّ ونظائرهما من أحكام العناوين الأولية ، فإذا قام خبر الثقة على حرمة شرب التتن مثلا كان رافعا للشك الذي هو موضوع الاستصحاب ، وواردا أو حاكما عليه ، وموضوع القرعة هو مجهول مطلقا وبكل عنوان ـ لا في الجملة ـ فلو علم الحكم بعنوان الاستصحاب ارتفع المشكل الذي