.................................................................................................
______________________________________________________
أن دليل القرعة رافع لموضوع دليل الاستصحاب لأنها من الأمارات ـ كما هو مفاد بعض الروايات في باب القرعة ـ مدفوع ؛ بفساد قياس القرعة بسائر الأمارات المقدمة على الاستصحاب ورودا أو حكومة ؛ لأن موضوع سائر الأمارات هو مجهول الحكم بالعنوان الأولي كحرمة شرب الخمر وحلية الخلّ ونحوهما.
وأما موضوع القرعة : فهو مجهول مطلقا وبكل عنوان ، فلو علم الحكم بعنوان الاستصحاب ارتفع موضوع القرعة وهو المجهول المطلق.
فالاستصحاب رافع لموضوعها فيقدم عليها.
٧ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
١ ـ تقديم قاعدتي التجاوز والفراغ وأصالة الصحة في عمل الغير على الاستصحاب في مواردها.
٢ ـ تقديم الاستصحاب على القرعة.