وكذا الخبر الموافق للقوم (١) ، ضرورة (٢) : أن أصالة عدم صدوره تقيّة. بملاحظة الخبر المخالف لم مع الوثوق بصدوره لو لا القطع به (٣) ـ غير (٤) جارية ، للوثوق حينئذ (٥) بصدوره كذلك (٦) ، ...
______________________________________________________
في جوامع الأخبار ، نعم في عدة الأصول وجود خبر بهذا المضمون ، فقال الشيخ : وروي عنه «عليهالسلام» أنه قال : «إذا جاءكم عنّي حديث فأعرضوه على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فاقبلوه ، وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط» (١).
(١) غرضه : أن وزان الخبر الموافق للعامة وزان الخبر المخالف للكتاب في الخروج عن باب مرجّحات أحد الخبرين المتعارضين والاندراج في مميزات الحجة عن اللاحجة.
توضيحه : أن حجية الخبر كما تتوقف على أصل الصدور ، كذلك تتوقف على جهة الصدور ، وهي كونه صادرا لبيان الحكم الواقعي ؛ لا لبيان غيره من تقية أو غيرها ، ولا يحصل الاطمئنان من الخبر الموافق لهم بصدوره لبيان الحكم الواقعي إن لم يحصل الاطمئنان بخلافه ، فبناء العقلاء الذي هو دليل جمعة الصدور ـ التي هي شرط الحجية الخبر ـ لا يشمل الخبر الموافق ، فيخرجان عن باب تعارض الخبرين ويدخلان في باب تعارض الحجة واللّاحجة ؛ لمغايرة ما هو شرط الحجّية لما هو مرجّح الحجية.
(٢) تعليل لقوله : «وكذا الخبر الموافق للقوم».
وحاصله : أن أصالة جهة الصدور التي هي من الأصول العقلانية المحرزة لجهة الصدور ـ التي هي إحدى الجهات التي تتوقف عليهما حجّية الخبر ـ لا تجري في الخبر الموافق لهم للوثوق بصدوره تقية بملاحظة الخبر المخالف لهم ؛ لما دلّ على كون مخالفتهم رشدا. وموافقتهم ضلالة ، ومع هذا الوثوق باختلال جهة الصدور كيف يجري الأصل العقلاني في الخبر الموافق حتى تحرز به هذه الجهة؟ وأنه صدر لبيان الحكم الواقعي.
(٣) أي : بصدوره ، وضميرا «صدوره ، وبصدوره» راجعان إلى «الخبر الموافق».
(٤) خبر «أن» و «للوثوق» متعلق ب «جارية» ، وتعليل لعدم الجريان ، وقد مرّ توضيحه بقولنا : «أن أصالة الحجية ... لا تجري في الخبر الموافق لهم».
(٥) أي : حين القطع أو الوثوق بصدور الخبر المخالف للقوم.
(٦) أي : بصدور الموافق تقية ، حاصلة : أن الوثوق أو القطع بصدور المخالف ـ الناشئ
__________________
(١) عدة الأصول ١ : ٣٥.