ملاكها (١) من قبيل الحجر في جنب الإنسان ، وكان (٢) الترجيح بها (٣) بلا مرجح ، وهو قبيح كما هو واضح.
هذا مضافا (٤) إلى ما هو في الإضراب من الحكم بالقبح إلى الامتناع (٥) ؛ من (٦) أن الترجيح بلا مرجح في الأفعال الاختيارية ـ ومنها الأحكام الشرعية ـ لا يكون إلا
______________________________________________________
في تأكد ملاك الحجية في نظر الشارع يلزم إحراز دخلها ، وهو موكول إلى بيان الشارع ، ومع عدم إحراز هذا الدخل يشك في اندراج ذي المزية في أقوى الدليلين حتى يلزم ترجيحه على فاقدها.
(١) أي : ملاك الحجية.
(٢) يعني : ومع إمكان عدم دخل المزية في ملاك الحجية وكونها ـ بالإضافة إلى ملاكها ـ من قبيل الحجر في جنب الإنسان يكون الترجيح بهذه المزية بلا مرجح ، وهو قبيح.
(٣) أي : بالمزية وضمير «هو» راجع إلى «الترجيح».
(٤) هذا إشارة إلى الوجه الثاني الراجع إلى الإضراب من الحكم بالقبح إلى الامتناع الذاتي ، وقد تقدم توضيحه فلا حاجة إلى التكرار.
(٥) هذا وقوله : «من الحكم» متعلقان ب «الإضراب» و «بالقبح» متعلق ب «الحكم».
(٦) بيان ل «ما» الموصول ، وتقرير للجواب عن الإضراب المزبور وقد عرفت توضيحه ، وملخصه : أن هنا مقامين : أحدهما الترجيح بلا مرجح ، ومورده : الأفعال الاختيارية ـ التي منها الأحكام الشرعية ـ للشارع ، وهو قبيح لا ممتنع ، حيث إن إرادة المرجوح ـ لعدم كونها بداع عقلائي ـ قبيحة عندهم.
والآخر : الترجح بلا مرجح بمعنى : وجود المعلول بلا علة وهو محال.
وما نحن فيه ـ وهو الحكم الشرعي بجواز الأخذ بالمرجوح ـ ليس من هذا المقام ؛ لعدم كون الأخذ بالمرجوح ـ ليس من هذا المقام ؛ لعدم كون الأخذ بالمرجوح بلا علّة ؛ بل يكون الحكم مع العلة وهي إرادة الفاعل المختار فهو من قبيل المقام الأول أعني : كون ترجيح المرجوح على الراجح قبيحا لا ممتنعا ، فالإضراب من القبح إلى الامتناع الذاتي في غير محله ؛ لاستلزامه للجمع بين الممتنع الذاتي الذي لا يتصف بالحسن والقبح ـ وهو الترجيح بلا مرجح بمعنى : صدور الفعل من غير علّة مرجحة له ـ وبين الترجيح بلا مرجح أي : بلا داع عقلائي الذي هو قبيح لا محال.
قوله : «لا يكون إلا قبيحا» خبر «أن الترجيح» وضمير «منها» راجع إلى «الأفعال».