التحيّر ـ بمعنى تعارض الخبرين ـ باق على حاله ، وبمعنى آخر (١) لم يقع في خطاب موضوعا للتخيير أصلا كما لا يخفى.
______________________________________________________
(١) يعني : وإن أريد بالتحيّر معنى آخر كالتحيّر في الحكم الواقعي ففيه :
أولا : أنه لم يؤخذ موضوعا للتخيير في شيء من الأدلة.
وثانيا : أنه ـ بعد تسليمه ـ باق أيضا بعد الأخذ بأحد الخبرين ، ضرورة : أنه لا يكون كاشفا قطعيا عن الحكم الواقعي حتى يرتفع به التحيّر ويمتنع التمسك بالإطلاق أو الاستصحاب.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ الغرض من عقد هذا الفصل : بيان ما هو مقتضى القاعدة الثانوية النقلية في باب تعارض الأخبار ، ومقتضى القاعدة الأولية وإن كان سقوط المتعارضين عن الحجية كما تقدم في الفصل السابق ؛ إلا إنه بعد قيام الإجماع والأخبار العلاجية على عدم سقوط الخبرين المتعارضين عن الحجية ، فهل مقتضى القاعدة الثانوية هو التخيير ، أو ترجيح الراجح على المرجوح ، فيدور الأمر بين التعيين والتخيير؟
ذهب صاحب الكفاية إلى أن الأصل يقتضي التعيين وهو وجوب العمل بالراجح بدعوى كون المقام من صغريات دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية.
وكيف كان ؛ فالأصل يقتضي التعيين وهو وجوب الأخذ بالراجح إمّا تعيينا لاحتمال وجوب الترجيح ، وإما تخييرا لعدم وجوبه.
٢ ـ أخبار العلاج على طوائف :
١ ـ أخبار دلت على التخيير على الإطلاق.
٢ ـ أخبار دلت على التوقف مطلقا.
٣ ـ أخبار دلت على الاحتياط.
٤ ـ أخبار دلت على وجوب الترجيح بمزايا مخصوصة ومرجحات منصوصة. ثم المرجحات التي تضمنتها الروايات مختلفة كمّا وكيفا.
أما الكم : فلاختلافها عددا حيث إن الترجيح بالاحتياط لم يذكر في كثير من أخبار الترجيح.
وأما الكيف : فالاختلاف في الأخبار في ترتيب الترجيح بتلك المزايا ففي بعضها كالمقبولة قدّم الترجيح بالشهرة على الترجيح بمخالفة العامة. وفي المرفوعة عكس الأمر.