أحدهما (١) أو فيهما (٢) ، أو إرادته (٣) تقية ، كما لا يخفى.
نعم (٤) ؛ لو كان وجه التعدي اندراج المزية في أقوى الدليلين لوجب الاقتصار على ما يوجب القوة في دليليته وفي جهة إثباته وطريقته (٥) ، من دون التعدي إلى ما لا يوجب ذلك (٦) وإن كان موجبا لقوة مضمون ذيه ثبوتا كالشهرة الفتوائية أو الأولوية
______________________________________________________
(١) أي : في أحد الخبرين ؛ كما إذا ورد في خبر «أكرم الأمراء» وفي آخر «لا تكرم الأمراء» ، وكان المراد من الثاني خلاف ظاهره ؛ بأن أريد أمراء السوء.
(٢) أي : في الخبرين معا كما في مثل «ثمن العذرة سحت» ، و «لا بأس ببيع العذرة» بناء على عدم إرادة الظهور الإطلاقي في كل من الخبرين بأن المراد من الأول عذرة الإنسان ، ومن الثاني عذرة الحيوان المأكول لحمه.
والحاصل : أن عدم إرادة الظهور في أحدهما أو كليهما لا ينافي صدورهما.
(٣) عطف على «عدم» يعني : أو مع إرادة الظهور تقية ؛ إذ في موارد التقية يكون الظاهر مرادا لكن لا بالإرادة الجدية ؛ لعدم كون الداعي بيان الواقع.
(٤) هذا استدراك على قوله : «ثم إنه بناء على التعدي ...» الخ. ومحصله : أن وجوب التعدي إلى كل مرجح وإن لم يوجب شيئا من الظن بالصدور أو الأقربية إلى الواقع مبني على كون الوجه في التعدي هو الروايات المشتملة على المرجحات. وأما إذا كان الوجه فيه الإجماع المدعى على لزوم تقديم أقوى الدليلين على الآخر ، بدعوى : مصداقية ذي المزية للقاعدة المعروفة ـ وهي أقوى الدليلين وصغرويته لتلك الكبرى ـ فاللازم حينئذ الاقتصار على خصوص المزايا الموجبة لقوة أحد الدليلين من حيث الدليلية والطريقية وعدم التعدي إلى المزايا التي لا توجب ذلك وإن أوجبت قوة ذي المزية مضمونا ؛ وذلك لأن الظاهر أو المتيقن من قاعدة «أقوى الدليلين» هو الأقوائية من حيث الدليلية ، ومن المعلوم : أن ما يوجب قوة المضمون وقربه إلى الواقع لا يستلزم قوته من حيث الدليلية ؛ إذ القوة من جهة الدليلية ترجع إلى قرب الخبر من الصدور ، وأما قرب مضمونه إلى الواقع بسبب موافقة شهرة فتوائية أو أولوية ظنية أو غيرهما له فلا يوجب قوة الخبر من حيث الصدور ؛ بل غايته الوثوق بصدور مضمون ، وأما صدور نفس هذا الخبر فلا يحصل الظن به أصلا كما لا يخفى.
(٥) عطف على «إثباته» ، وكلاهما بيان ل «دليليته». وقوله : «إثباته» من إضافة المصدر إلى فاعله.
(٦) أي : ما لا يوجب القوة في الدليلية والإثبات ، واسم «وإن كان» ضمير راجع إلى «ما لا يوجب القوة في الدليلية». وضمير «ذيه» راجع إلى الموصول في «ما يوجب القوة».