أحدهما : زمان حدوثه ، والآخر (١) : زمان حدوث الآخر ، وثبوته الذي (٢) يكون ظرفا للشك في أنه (٣) فيه أو قبله ، وحيث (٤) شك في أن أيّهما مقدم وأيّهما مؤخر ؛ لم يحرز (٥) اتصال زمان الشك بزمان اليقين ، ومعه (٦) لا مجال للاستصحاب ، حيث (٧) لم يحرز معه كون رفع اليد عن اليقين بعدم حدوثه بهذا (٨) الشك من نقض اليقين بالشك.
______________________________________________________
وقوله : زمانان اسم «كان» ، وضمير «أحدهما» الأول راجع إلى الحادثين ، والثاني :
راجع إلى «زمانان» ، وضمير «حدوثه» راجع إلى «أحدهما».
(١) يعني : والزمان الآخر وهو يوم الاثنين في المثال زمان حدوث الحادث الآخر.
(٢) صفة ل «زمان حدوث الآخر» ، وهذا يبين زمان حدوث الآخر ، يعني : ذلك الزمان كيوم الاثنين في المثال يكون ظرفا للشك في أن الحادث الذي يراد استصحاب عدمه هل حدث في الزمان الثاني وهو يوم الاثنين ، أو في الزمان الأول وهو يوم الأحد؟
(٣) يعني : في أن الحادث المستصحب عدمه حدث في الزمان الآخر وهو يوم الاثنين ، أو في الزمان الذي قبله وهو يوم الأحد. فضمير «فيه» راجع إلى «الآخر» المراد به الزمان الآخر ، وكذا ضمير «قبله» المراد به «أحدهما» ، يعني : أحد الزمانين.
(٤) هذا تقريب إشكال عدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين. وضمير «أيهما» في الموضعين راجع إلى الحادثين.
(٥) جواب «حيث» ، وقد عرفت تقريب عدم إحراز الاتصال المزبور مفصلا.
(٦) يعني : ومع عدم إحراز الاتصال المزبور لا مجال للاستصحاب.
(٧) تعليل لقوله : «لا مجال» ، وحاصله : أنه مع عدم إحراز الاتصال المزبور لا يجري الاستصحاب ؛ لعدم إحراز مصداقيته لعموم دليل الاستصحاب.
توضيحه : ـ على ما في «منتهى الدراية ، ج ٧ ، ص ٦٢١» ـ : أنه إذا فرض كون رجوع المرتهن عن الإذن يوم الأحد فلا مجال لاستصحابه يوم الاثنين ؛ لانتقاض اليقين بعدمه يوم السبت باليقين بحدوثه يوم الأحد ، فلا يصدق في يوم الاثنين نقض اليقين بالشك ، ومع احتمال عدم صدق نقض اليقين بالشك تكون الشبهة موضوعية ، ولا مجال للتمسك بالدليل مع الشك في موضوعه كما ثبت في محله.
وضمير «معه» راجع إلى ما يستفاد من العبارة من عدم إحراز الاتصال.
(٨) هذا ، وقوله : «عن اليقين» متعلقان ب «رفع» ، و «بعدم» متعلق ب «اليقين» والمراد بقوله : «بهذا الشك» هو الشك في التقدم والتأخر بالنسبة إلى حادث آخر ، وضمير ««حدوثه» راجع إلى الحادث المشكوك تقدمه على الآخر وتأخره عنه.