.................................................................................................
______________________________________________________
وحكم الصورة الثالثة هو : عدم جريان الاستصحاب أيضا لعدم اليقين السابق فيه كالصورة الثانية.
وأما الصورة الرابعة : وهي عمدة الصور فقال المصنف «قدسسره» : بعدم جريان الاستصحاب فيها ؛ لكن لا للمعارضة بالمثل والتساقط كما قال الشيخ «قدسسره» ؛ بل لاختلال أركان الاستصحاب من أصلها ؛ وذلك لعدم إحراز اتصال زمان شكه بزمان يقينه.
٨ ـ أما الموضع الثاني : وهو أن يكون أحدهما معلوم التاريخ والآخر مجهوله ؛ فله ما تقدم في مجهولي التاريخ من الصور :
١ ـ ما كان الأثر مترتبا على تقدم أحدهما أو تأخره أو تقارنه بنحو مفاد كان التامة.
٢ ـ ما كان الأثر مترتبا على الحادث المتصف بالتقدم أو التأخر أو التقارن بنحو مفاد كان الناقصة.
٣ ـ ما كان الأثر مترتبا على الحادث المتصف بالعدم في زمان حدوث الآخر بنحو مفاد ليس الناقصة.
٤ ـ ما كان الأثر مترتبا على عدم أحدهما في زمان حدوث الآخر بنحو مفاد ليس التامة.
٩ ـ أحكام هذه الصور :
أما الصورة الأولى : فقد حكم فيها بجريان استصحاب العدم ، أي : عدم التقدم أو التأخر أو التقارن لو لا المعارضة باستصحاب العدم في الطرف الآخر.
وأما الصورة الثانية والثالثة : فقد حكم فيهما بعدم جريان الاستصحاب ؛ لعدم اليقين السابق بعد فرض كون الأثر مترتبا على الحادث المتصف بكذا.
وأما الصورة الرابعة : فقد حكم فيها بجريان استصحاب العدم في خصوص مجهول التاريخ من الحادثين ، دون معلوم التاريخ منهما.
وأما الجريان في مجهول التاريخ : فلأن زمان الشك حينئذ وهو زمان حدوث معلوم التاريخ قد أحرز اتصاله بزمان اليقين.
وأما عدم الجريان في معلوم التاريخ : فلعدم الشك فيه في زمان أصلا ، فإنه قبل حدوثه المعلوم لنا وقته تفصيلا لا شك في انتفائه ، وبعده لا شك في وجوده. هذا واضح.