وإمّا من جهة نفس الحكم مع تبيّن موضوعه ، كما لو شك في أنّ هذا الموضوع المعلوم الكلّى أو الجزئي يتعلّق به الوجوب أو الحرمة ، وإمّا من جهة الحكم والمتعلّق جميعا ، مثل أن نعلم أنّ حكما من الوجوب والتحريم تعلّق بأحد هذين الموضوعين.
____________________________________
المعلوم تفصيلا يوم الجمعة حيث لا نعلم أنه الظهر أو الجمعة ، وفي الشبهة التحريمية كالشك في متعلّق التحريم المعلوم تفصيلا هل هو هذا الموضوع الخارجي من المشتبهين أو ذاك؟ بمعنى أيّهما يكون خمرا مع علمنا تفصيلا بحرمة الخمر ، والشبهة في المثال الأول حكمية لأنّ الاشتباه فيها ناشئ عن تعارض النصّين ، وفي المثال الثاني موضوعية لأن منشأ الاشتباه فيها هو الامور الخارجية كما هو المناط في كون الشبهة موضوعية على ما سيأتي تفصيله من المصنّف رحمهالله.
وقوله : (وإمّا من جهة نفس الحكم) إشارة إلى الصورة الثانية : وهي أن يكون الشك في نوع التكليف فقط ، ثم المتعلّق المعلوم تفصيلا كما هو المفروض يمكن أن يكون كلّيا ، كالجهر بالبسملة في الصلاة الإخفاتية ، ويمكن أن يكون جزئيا ، كالمرأة المعيّنة التي لا يعلم المكلّف أنّه حلف على وطئها حتى يكون واجبا ، أو على تركه حتى يكون محرّما.
فالشك في كلا الموردين يكون في نوع التكليف ، بمعنى أنّ المكلّف في المثال الأول لا يعلم أنّ الحكم المتعلّق بالجهر بالبسملة هل هو الوجوب أو الحرمة؟ وفي الثاني لا يعلم أنّ الحكم المتعلق بوطء هذه المرأة هل هو الوجوب أو الحرمة؟ ثم أنّ الشبهة في المثال الأول حكمية ، وفي الثاني موضوعية.
وقوله : (وأمّا من جهة الحكم والمتعلّق جميعا) اشارة إلى الصورة الرابعة ، مثل : ما إذا لا يعلم المكلّف بأن ما صدر عن الشارع من الحكم هل هو الوجوب أو الحرمة؟ ثم لا يعلم ـ أيضا ـ بأنه تعلّق بالدعاء عند رؤية هلال رمضان ، أو الدعاء عند رؤية هلال شوال ، هذا فيما إذا كان الموضوعان كلّيين أو كانا جزئيين.
كما إذا لا يعلم المكلّف بأنه حلف بالذبح حتى يكون واجبا أو بتركه حتى يكون محرما ، ولا يعلم ـ أيضا ـ أنّ كل واحد من الوجوب والحرمة تعلّق بذبح هذا الغنم الخارجي أو بذاك الغنم الخارجي ، ثم الشبهة في المثال الأول حكمية ، وفي المثال الثاني موضوعية.