النجس ، أو كترك القصر والإتمام في موارد اشتباه الحكم ، لأن ذلك معصية لذلك الخطاب ، لأنّ المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بين الإنائين ، ووجوب صلاة الظهر والعصر ـ مثلا ـ قصرا أو إتماما ، وكذا لو قال : اكرم زيدا ، واشتبه بين شخصين ، فإنّ ترك إكرامهما معصية.
فإن قلت : إذا أجرينا أصالة الطهارة في كل من الإنائين وأخرجناهما عن موضوع النجس بحكم الشارع فليس في ارتكابهما ـ بناء على طهارة كل منهما ـ مخالفة لقول الشارع : اجتنب عن النجس.
____________________________________
تفصيلي فالظاهر عدم جوازها سواء كانت في الشبهة الموضوعية كارتكاب الإنائين المشتبهين المخالف لقول الشارع : اجتنب عن النجس).
فمقتضى خطاب الشارع : اجتنب عن النجس ، هو وجوب الاجتناب عنه سواء كان معلوما تفصيلا أو مردّدا بين الإنائين ومعلوما اجمالا ، فارتكاب الإنائين مخالفة للخطاب التفصيلي ، وهي محرّمة شرعا وقبيح عقلا بلا إشكال.
هذا في الشبهة الموضوعية ، وكذلك في الشبهة الحكمية كما أشار إليها(كترك القصر والإتمام في موارد اشتباه الحكم) بحيث تكون الشبهة حكمية ، كما إذا لم يعلم المكلّف أن وظيفته في السفر إلى أربعة فراسخ مع بقائه قبل الرجوع في آخر المسافة ليلا أو أكثر هل هي القصر أو الإتمام؟ فلا يجوز عليه ترك الصلاة أصلا ، بحيث لا يأتي بها لا قصرا ولا تماما لأنّه مخالفة لخطاب تفصيلي من الشارع وهو قوله : صلّ الظهر.
نعم ، الخطاب بوجوب القصر في السفر والتمام في الحضر يكون مردّدا بين الخطابين في مورد الاشتباه الّا أن مخالفتهما ترجع إلى مخالفة ما هو الجامع بينهما المعلوم تفصيلا ، فترجع المخالفة إلى مخالفة الخطاب التفصيلي.
ثم لا فرق في عدم جواز مخالفة الخطاب التفصيلي في الشبهة الموضوعية بين كونها تحريمية كمثال الإنائين. أو وجوبية كقول المولى لعبده : اكرم زيدا ، ثم اشتبه زيد بين الشخصين ، فإن ترك إكرامهما مخالفة للخطاب التفصيلي ، وهو : اكرم زيدا.
قوله : (فإن قلت : إذا أجرينا أصالة الطهارة ... إلى آخره) اشارة إلى اشكال يتوجّه عليه ممّا ذكر سابقا من أن الأصل في الشبهة الموضوعية يخرج مجراه عن موضوع التكليف ،