الاجتناب المخالف لقوله : اجتنب عن النجس ، فافهم.
وإن كانت المخالفة مخالفة لخطاب مردّد بين خطابين ، كما إذا علمنا بنجاسة هذا المائع أو بحرمة هذه المرأة ، أو علمنا بوجوب الدعاء عند رؤية هلال رمضان ، أو بوجوب الصلاة عند ذكر النبيّ صلىاللهعليهوآله ، ففي المخالفة القطعية حينئذ وجوه :
أحدها : الجواز مطلقا ، لأنّ المردد بين الخمر والأجنبية لم يقع النهي عنه في خطاب من الخطابات الشرعية حتى يحرم ارتكابه ، وكذا المردّد بين الدعاء والصلاة ، فإن الإطاعة
____________________________________
والفارق بينهما لزوم التناقض من اجراء الأصل في المقام دون السابق لأنّ مرجع الأصل في المقام هو عدم وجوب الاجتناب عن النجس المناقض لقول الشارع : اجتنب عن النجس ، فيكون هذا قرينة عقلية على تخصيص أدلة الاصول باخراج موارد العلم الإجمالي عنها.
(فافهم) لعلّه اشارة إلى دفع ما يتوهّم من أنّ المصنّف قد حكم في السابق بجواز إجراء الاصول في موارد العلم الإجمالي ، فكيف يقول في المقام بعدم جوازه؟ ثم تقريب الدفع هو الفرق بين المقام وبين ما سبق من حيث وجود المانع وعدمه ، والمانع الذي هو لزوم المخالفة العملية موجود في المقام دون السابق.
(وإن كانت المخالفة لخطاب مردّد بين خطابين ، كما إذا علمنا بنجاسة هذا المائع أو بحرمة هذه المرأة ، أو علمنا بوجوب الدعاء عند رؤية هلال رمضان ، أو بوجوب الصلاة عند ذكر النبيّ صلىاللهعليهوآله ، ففي المخالفة القطعية حينئذ وجوه).
فالشبهة في مورد تردّد الخطاب بين الخطابين تارة تكون موضوعية ، كما أشار إليها بقوله : كما إذا علمنا بنجاسة هذا المائع أو بحرمة هذه المرأة ، واخرى حكمية كما أشار إليها بقوله : أو علمنا بوجوب الدعاء عند رؤية هلال رمضان ، أو بوجوب الصلاة عند ذكر النبيّ صلىاللهعليهوآله ، ففي المثال الأول لا يعلم المكلّف بأنه مخاطب بخطاب : اجتنب عن النجس ، أو بخطاب : اجتنب عن الأجنبية ، وفي المثال الثاني لا يعلم بأن ما توجّه إليه من الخطاب هو خطاب : اقرأ الدعاء عند رؤية الهلال ، أو خطاب : صلّ على النبيّ صلىاللهعليهوآله ، ففي المخالفة القطعية ـ حينئذ ـ كما يقول المصنّف رحمهالله وجوه أربعة :
(أحدها : الجواز مطلقا).