والمعصية عبارة عن موافقة الخطابات التفصيلية ومخالفتها.
الثاني : عدم الجواز مطلقا ، لأن مخالفة الشارع قبيحة ـ عقلا ـ مستحقّة للذمّ عليها ، ولا يعذر فيها الّا الجاهل بها.
____________________________________
أي : سواء كانت الشبهة موضوعية أو حكمية وسواء كان الخطابان من نوع واحد أو من نوعين ، ثم الوجه في ذلك أن الشك في كل خطاب في أطراف العلم الإجمالي يرجع إلى الشك البدوي ، والرجوع إلى البراءة في الشك البدوي مسلّم عند الاصوليين ، وبيان كون الشك بدويا لأن المفروض هو عدم العلم بوجود أحد الخطابين بالخصوص في مورد العلم الإجمالي ، والعقل لا يحكم بوجوب الإطاعة الّا بعد علم المكلّف بتوجّه الخطاب إليه مفصلا.
وببيان آخر : إن تنجّز التكليف يتوقف على أمرين :
الأمر الأول : هو ثبوت الخطاب الواقعي من الشارع حتى تتحقّق الكبرى الكلّية الشرعية كقول الشارع : اجتنب عن الخمر ، بمعنى كل خمر يجب الاجتناب عنه.
الأمر الثاني : هو ثبوت الصغرى وضمّها إلى تلك الكبرى المعلومة تفصيلا أو إجمالا ، حتى يقال في الأول : هذا المائع المعيّن خمر ، وكل خمر يجب الاجتناب عنه ، ويقال في الثاني : الخمر موجود ومعلوم إجمالا في الإنائين المشتبهين ، وكل خمر يجب الاجتناب عنه ، فالنتيجة هي وجوب الاجتناب عن الإنائين المشتبهين لوجود الخمر فيهما.
وهذا بخلاف ما إذا كان المشتبه خطابا مردّدا بين الخطابين كقول الشارع : اجتنب عن النجس ، أو اجتنب عن هذه المرأة ، فالصغرى فيه لم تكن معلومة إجمالا ، إذ لم تكن الصغرى ؛ إمّا هذا المائع نجس أو ذاك المائع ، وإمّا هذه المرأة أجنبية أو تلك المرأة حتى تكون معلومة إجمالا ، فلم تكن الصغرى معلومة إجمالا في المقام ، ثم لم يرد في الشرع خطاب كان متعلّقا بالمردّد بين النجاسة والأجنبية حتى تكون معلومة تفصيلا لأنّ العنوان المردّد يكون معلوما تفصيلا.
(الثاني : عدم الجواز مطلقا) قد علم وجه الإطلاق في الوجه الأول.
والوجه فيه أنّ العقل بعد إدراكه الإرادة الحتمية من الشارع بفعل شيء أو تركه سواء كانت معلومة بالتفصيل أو الإجمال يحكم بقبح المخالفة القطعية ، فلا تجوز مخالفة