ثبوت حكم شرعي مغاير للحكم المسبّب عن المصلحة الراجحة.
والتصويب وإن لم ينحصر في هذا المعنى ، الّا أن الظاهر بطلانه أيضا ، كما اعترف به العلّامة في النهاية فى مسألة التصويب ، وأجاب به صاحب المعالم في تعريف الفقه عن قول العلّامة بأن ظنّية الطريق لا تنافي قطعية الحكم.
____________________________________
ثبوت حكم شرعي مغاير للحكم المسبّب عن المصلحة الراجحة) والمانع من ثبوته هو وجود المصلحة الراجحة ، ويمكن أن يكون الضمير في صحّته راجعا إلى المفسدة كما يرجع ضمير عليه إليها ، فيكون المعنى : أنه لو فرض صحة المفسدة بأن كانت باقية فإن ذلك لا يوجب ثبوت حكم شرعي لأنها لا تؤثّر في الحكم مع المعارضة لانتفاء الشرط وهو عدم المانع.
(وأجاب به صاحب المعالم في تعريف الفقه عن قول العلّامة بأن ظنّية الطريق لا تنافي قطعية الحكم).
والغرض من ذكر كلام صاحب المعالم هو إثبات التصويب في المقام ، حيث أجاب صاحب المعالم رحمهالله عن قول العلّامة في النهاية في الجواب عن الإشكال المعروف في تعريف الفقه حيث عرّفه الاصوليون بأنه علم بالأحكام ، فأورد على هذا التعريف بأنّ الفقه هو ظن بالأحكام لأنّ الدليل على ثبوت الأحكام ؛ إمّا هو الكتاب أو السنة ، فالأول يكون ظني الدلالة ، والثاني ظنّي الصدور ، فكيف يكون الفقه هو العلم بالأحكام؟ فأجاب العلّامة رحمهالله عن هذا الإشكال بقوله : بأن ظنّية الطريق لا تنافي قطعية الحكم ، فيصحّ تعريفه : بأنّه علم بالأحكام ، لأنّ الكتاب والسنّة وإن كانا ظنّيين الّا أنّ الحكم المستفاد منهما قطعي.
ففهم صاحب المعالم من كلامه أن مراده من «ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم» هو حدوث المصلحة الراجحة على المفسدة الواقعية بسبب ما دلّ من الكتاب أو السنّة على وجوب ما هو محرّم في الواقع ، فينتفي الحكم الواقعي التحريمي مثلا ، فينحصر الحكم بالوجوب المستفاد من الكتاب أو السنة.
فأجاب عنه صاحب المعالم بأنه تصويب قد اعترف العلّامة ببطلانه ، ولكن مراد العلّامة من الحكم ليس حكما واقعيا كما فهم صاحب المعالم ، بل المراد من الحكم هو