نعم ، يجب في الحكم بجواز فعل النافلة اشتماله على مصلحة يتدارك به مفسدة فعل التطوع في وقت الفريضة لو اشتمل دليله الفريضة الواقعية المأذون في تركها ظاهرا ، وإلّا كان جواز التطوع في تلك الحال حكما واقعيا لا ظاهريا.
____________________________________
وملخّص البيان : أنه قد علم من الفرق بين الوجهين منع ما ذكره المستشكل من وجوب كون فعل الجمعة على الوجهين مشتملا على المصلحة التي يتدارك بها مصلحة الواقع ، غاية الأمر يكون ظرف هذه المصلحة في الوجه الثاني متعلّق الحكم ، وفي الوجه الثالث تطبيق العمل على الأمارة.
ثم يسقط الواجب الواقعي من الوجوب على كلا الوجهين لتدارك مصلحته ، وهذا القول من المستشكل ممنوع ، وذلك لأنّ اشتمال فعل الجمعة على مصلحة يتدارك بها الواقع مطلقا إنّما هو صحيح على الوجه الثاني لحدوث المصلحة بعد قيام الأمارة في فعل الجمعة ، ويصير وجوب الجمعة حكما واقعيا في حقّ من قامت عنده الأمارة على وجوبها ، فلا بدّ من اشتماله على المصلحة في جميع الموارد.
وأما في الوجه الثالث فلا يجب اشتماله عليها في جميع الموارد ، بل فى بعضها ؛ لأنّ العمل على طبق الأمارة ، والإتيان بصلاة الجمعة قد يكون مستلزما لترك الظهر في تمام الوقت فيما إذا لم ينكشف الخلاف الّا بعد خروج الوقت ، فيكون معنى الأمر بالأمارة ـ حينئذ ـ الإذن في ترك الظهر في تمام الوقت ، فلا بدّ من الالتزام بمصلحة في فعل الجمعة يتدارك بها مصلحة الظهر ، وقد لا يستلزم العمل بالأمارة الّا ترك الظهر في بعض الوقت فيما إذا انكشف الخلاف قبل خروج الوقت ، وحينئذ لا حاجة إلى اشتماله على مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع ، بل يجب أن يكون مشتملا على مقدار مصلحة يتدارك بها مصلحة فضيلة الوقت ، ومفسدة الإتيان بالجمعة بقصد الوجوب ، فيكون الواجب الواقعي باقيا على وجوبه جزما ، فلا يلزم التصويب أصلا.
(نعم ، يجب في الحكم بجواز فعل النافلة اشتماله على مصلحة يتدارك به مفسدة فعل التطوّع في وقت الفريضة لو اشتمل دليله الفريضة الواقعية المأذون في تركها ظاهرا).
يعني : أن المسلّم هو دلالة الدليل على حرمة النافلة في وقت الفريضة ، ثم اختلف الفقهاء في أن المحرّم هل فعل التطوّع والنافلة في وقت الفريضة الواقعية ، أو الظاهرية؟