«إنّ التوضيح يظهر بعد مقدّمتين :
الاولى : إنّ بقاء التكليف ممّا لا شك فيه ، ولزوم العمل بمقتضاه موقوف على الإفهام ، وهو يكون في الأكثر بالقول ، ودلالته في الأكثر تكون ظنية ، إذ مدار الإفهام على إلقاء الحقائق مجردة عن القرينة وعلى ما يفهمون ، وإن كان احتمال التجوّز وخفاء القرينة باقيا.
الثانية : إنّ المتشابه كما يكون في أصل اللغة كذلك يكون بحسب الاصطلاح ، مثل أن يقول أحد : أنا استعمل العمومات ، وكثيرا ما اريد الخصوص من غير قرينة وربّما اخاطب أحدا واريد غيره ، ونحو ذلك.
____________________________________
بظواهر الكتاب حيث قال : إنّ المنع عن العمل بالظن هو مقتضى الأصل الّا ما أخرجه الدليل.
ثم حكم بخروج ظواهر الأخبار بالدليل عن هذا الأصل ، والدليل هو إجماع الأصحاب على العمل بها ، وإنّما النزاع في ظواهر القرآن ، والحقّ فيه مع الأخباريين ، ثم ذكر مقدّمتين :
المقدّمة الاولى : (إنّ بقاء التكليف ممّا لا شك فيه) يعني : بقاء التكليف بالواجبات والمحرمات يكون من ضروريات الدين ثم لاقتحام وإدراج بقاء التكليف في هذه المقدمة نكتة ، وهي : إنّ نتيجة بقاء التكليف هي وجوب العمل بظواهر الكتاب والسنّة ، إذ مع عدم بقاء التكليف لا معنى لوجوب العمل بها.
ثم قال : (ولزوم العمل بمقتضاه) أي : التكليف (موقوف على الإفهام ، وهو يكون في الأكثر بالقول ، ودلالته في الأكثر تكون ظنيّة ، إذ مدار الإفهام على إلقاء الحقائق مجرّدة عن القرينة) كما هو طريق العرف ، وأهل اللسان المتعارف بين الناس في مقام الإفهام ، حيث يذكرون الألفاظ ، ويريدون معانيها الظاهرية من دون نصب قرينة ، وإن كان احتمال التجوّز وإخفاء القرينة على إرادة خلاف الظاهر باقيا. هذه هي المقدمة الاولى مع توضيح منّا ، فعلم منها أن دلالة الألفاظ تكون ظنية.
(الثانية :) وهي مضطربة من حيث بيان المطالب المختلفة. المطلب الأول الذي يظهر من أول المقدمة هو : إنّ القرآن متشابه بالذات ، ولكن على نحو المتشابه الاصطلاحي.
ثم يذكر توضيح المتشابه في الاصطلاح مع المثال ، فهذا المطلب يكون دليلا على منع الصغرى ، يعني : لا ظهور للقرآن أصلا ، لأنّه لم يصدر للإفهام كما هو مقتضى هذا الأمر