وأمّا اتّفاق من عدا الإمام عليهالسلام ـ بحيث يكشف عن صدور الحكم عن الامام عليهالسلام بقاعدة اللطف كما عن الشيخ رحمهالله ، أو التقرير كما عن بعض المتأخّرين ، أو بحكم العادة القاضية باستحالة توافقهم على الخطأ مع كمال بذل الوسع في فهم الحكم الصادر عن الإمام عليهالسلام ـ فهذا ليس إجماعا اصطلاحيّا ، إلّا أن ينضمّ قول الإمام عليهالسلام ـ المكشوف عنه باتّفاق هؤلاء
____________________________________
الإمام عليهالسلام ، فإطلاق الإجماع على اتّفاق من عدا الإمام عليهالسلام ـ وإن كان هذا الاتفاق كاشفا عن الحكم الصادر عن الإمام عليهالسلام بقاعدة اللطف أو غيرها ـ ليس اصطلاحا ، كما أشار اليه المصنّف رحمهالله بقوله :
(وأمّا اتفاق من عدا الإمام عليهالسلام بحيث يكشف عن صدور الحكم عن الإمام عليهالسلام بقاعدة اللطف ... إلى آخره).
وتقريب قاعدة اللطف ، هو : أن يكون الله تعالى أو الرسول صلىاللهعليهوآله أو الإمام عليهالسلام مقرّبا إلى الإطاعة ، ومبعّدا عن المعصية.
وعلى هذا ؛ إذا اتفق العلماء في حكم لكان ما اتفقوا عليه موافقا لقول الإمام عليهالسلام ، ونحكم بهذه الموافقة بقاعدة اللطف ، إذ لو كان الإمام مخالفا لهم ؛ لوجب عليه ـ من باب اللطف ـ إظهار الحق ، ولو بإلقاء الخلاف بينهم.
(أو التقرير كما عن بعض المتأخّرين) ، وخلاصة التقرير : إن العلماء إذا اتفقوا في حكم يحصل لنا العلم بأنّ الإمام عليهالسلام قد قرّر ، وأمضى الحكم المذكور.
غاية الأمر تقرير الإمام مشروط بعدم المنع عنه ، (أو بحكم العادة القاضية باستحالة توافقهم على الخطأ) ، أي : إذا اتفق العلماء في حكم ـ مع كمال بذل الوسع في تحصيل الحكم ـ حصل لنا العلم بأنّ الحكم المذكور موافق لحكم الإمام عليهالسلام لاستحالة إجماعهم على الخطأ عادة.
(فهذا ليس إجماعا اصطلاحيا) ، أي : إنّ إطلاق الإجماع على اتفاق من عدا الإمام عليهالسلام ليس إجماعا اصطلاحيا بكلا معنييه ، لا بمعنى اتفاق الكل ، ولا بمعنى اتفاق جماعة مشتمل على قول الإمام عليهالسلام ، كما هو الاصطلاح عند الخاصة ، سواء كان طريق معرفة قول الإمام عليهالسلام ؛ هو دخوله في المجمعين ، كما هو المعروف عند المتقدمين ، أو قاعدة اللطف ، أو التقرير ، كما هو المعروف عند الشيخ ومن تبعه ، حيث لا يقولون بدخول الإمام عليهالسلام في