ـ إلى أقوالهم ، فيسمّى المجموع إجماعا ؛ بناء على ما تقدم من المسامحة في تسمية اتّفاق جماعة مشتمل على قول الإمام عليهالسلام إجماعا ، وإن خرج عنه الكثير أو الأكثر. فالدليل ـ في الحقيقة ـ هو اتفاق من عدا الإمام عليهالسلام ، والمدلول الحكم الصادر عنه عليهالسلام ، نظير كلام الإمام عليهالسلام ومعناه.
____________________________________
المجمعين ، أو الحدس لاستحالة توافقهم على الخطأ ، فنكشف موافقة قول الإمام عليهالسلام من باب الحدس ، كما يقول به المتأخّرون ، لا أنّه عليهالسلام يدخل فيهم ، كما يقول به القدماء.
ثم الإجماع الدخولي التضمّني لا ينافي الاصطلاح الأول في الإجماع ، وهو اتفاق الكل أحدهم الإمام عليهالسلام. غاية الأمر : قد يتسامح في إطلاقه ، فيطلق على اتفاق جماعة وإن قلّت ؛ بشرط دخول الإمام فيهم ، فالقدماء ـ القائلون بالاجماع الدخولي ـ يطلقون الإجماع على معناه الاصطلاحي ، ولو من باب التسامح.
وأمّا من يطلق الإجماع على من عدا الإمام عليهالسلام ، كالشيخ ومن تبعه والمتأخرون ، فليس هذا الإجماع اصطلاحيا ، بل لا يكون إجماعا أصلا ، فيكون دليلا خامسا في قبال الأدلة الأربعة ، كاشفا عن قول الإمام عليهالسلام.
(إلّا أن ينضمّ قول الإمام عليهالسلام ـ المكشوف عنه باتفاق هؤلاء ـ إلى أقوالهم ، فيسمّى المجموع) المركّب من الكاشف والمنكشف (إجماعا) فكما أنّ الإجماع يطلق على الدخولي ـ الذي هو اتفاق جماعة أحدهم الإمام عليهالسلام بالتسامح والمجاز ـ فكذلك إطلاق الإجماع على من عدا الإمام يكون بالتسامح ، فيطلق الإجماع على اتفاق من عدا الإمام عليهالسلام ، بعد انضمام قول الإمام إلى أقوالهم ، وبذلك يتحقّق الإجماع بمعناه المصطلح عند الخاصة.
(فالدليل) عند اللّطفي والتقريري والحدسي (في الحقيقة : هو اتفاق من عدا الإمام عليهالسلام ، والمدلول الحكم الصادر عنه عليهالسلام ، نظير كلام الإمام عليهالسلام ومعناه) ، إنّما قال : نظير كلام الإمام ومعناه ، لأنّ المعنى في الكلام يكون من التصوّرات ، والمصطلح فيها عندهم هو : التعبير عن اللفظ بالدال وعن المعنى بالمدلول ، وما نحن فيه هو استكشاف قول الإمام عليهالسلام بالاجماع وهو من التصديقات ، والمصطلح فيها هو التعبير عن الكاشف بالدليل ، وعن المنكشف بالمدلول ، فيكون المقام نظير الكلام ومعناه ، لا نفسه فلذا أتى المصنف بكلمة نظير ، وقال : نظير كلام الإمام ومعناه.