والاطّلاع على تعريفات الفريقين ، واستدلالات الخاصّة ، وأكثر العامّة على حجّية الإجماع ، يوجب القطع بخروج هذا الإطلاق عن المصطلح وبنائه على المسامحة ؛ لتنزيل وجود من خرج عن هذا الاتفاق منزلة عدمه ، كما عرفت من السيّد والفاضلين قدسسره : من أنّ كلّ جماعة قلّت أو كثرت علم دخول قول الإمام عليهالسلام فيهم ، فإجماعهم حجّة.
ويكفيك في هذا ما سيجيء من المحقّق الثاني في تعليق الشرائع من : «دعوى الإجماع على أنّ خروج الواحد من علماء العصر قادح في انعقاد الإجماع» مضافا إلى ما عرفت من إطباق الفريقين على تعريف الإجماع باتّفاق الكلّ.
ثم إنّ المسامحة من الجهة الاولى والثانية في إطلاق لفظ الإجماع على هذا من دون
____________________________________
الإجماع على اتفاق الكل ، فشاركت الثانية من جهة عدم إطلاق الإجماع على اتفاق الكل ، وتفارق الاولى من جهة عدم دخول الإمام عليهالسلام في الجماعة.
وما ذكرنا في وجه المسامحتين لعلّه أقرب إلى الذهن ممّا ذكر في بعض الشروح. هذا على فرض أن يكون المشار إليه في قوله : (على هذا) هو اتفاق من عدا الإمام عليهالسلام ، وأمّا لو كان المشار إليه هو اتفاق من عدا الإمام ، بعد ضمّ قوله عليهالسلام إلى أقوالهم ، فيكون المعنى في إطلاق الإجماع على هذا ، أي : على اتفاق من عدا الإمام عليهالسلام بعد ضمّ قوله عليهالسلام إلى أقوالهم مسامحة في مسامحة ، فيكون منشأ المسامحة الاولى هو إطلاق الإجماع على غير اتفاق الكل ، ولو بفرض خروج الإمام عليهالسلام عنهم ، ويكون منشأ المسامحة الثانية هو ضمّ قول الإمام عليهالسلام إلى أقوالهم ، لينطبق هذا الإجماع على ما هو المصطلح عند الخاصة.
والملخّص : هو أن إطلاق الإجماع على اتفاق الكل حقيقة ، ثم إطلاقه على اتفاق جماعة أحدهم الإمام عليهالسلام مسامحة ، ثم إطلاقه على من عداه بعد ضمّ قوله عليهالسلام إلى أقوالهم مسامحة في مسامحة.
(ويكفيك في هذا) ، أي : في إطلاق الإجماع على اتفاق جماعة مسامحة (ما سيجيء من المحقّق) ، حيث قال في تعليق الشرائع : إنّ خروج الواحد من علماء العصر قادح في انعقاد الإجماع المصطلح بين الفريقين بالإجماع وإن لم يكن قادحا في حجّية الباقي لوجود مناط الحجّية فيه.
وقوله : (ثم إنّ المسامحة من الجهة الاولى والثانية ... إلى آخره) ، دفع لما يمكن أن يقال :