قرينة لا ضير فيها ، لأنّ العبرة في الاستدلال بحصول العلم من الدليل للمستدل.
نعم ، لو كان نقل الإجماع المصطلح حجّة عند الكلّ كان إخفاء القرينة في الكلام ـ الذي هو المرجع للغير ـ تدليسا ، أمّا لو لم يكن نقل الإجماع حجّة ، أو كان نقل مطلق الدليل القطعيّ حجّة ، لم يلزم تدليس أصلا.
ويظهر من ذلك ما في كلام صاحب المعالم رحمهالله ، حيث إنّه بعد أن ذكر أنّ حجّية الإجماع إنّما هي لاشتماله على قول المعصوم ، واستنهض بكلام المحقّق الذي تقدّم واستجوده ، قال :
____________________________________
من أنّ الإجماع حقيقة في اتفاق الكل ، وإطلاقه على اتفاق جماعة أحدهم الإمام عليهالسلام مجاز ومسامحة ، كما هو مقتضى المسامحة من الجهة الاولى ، وكذلك إطلاقه على من عدا الإمام عليهالسلام ، كما هو مقتضى المسامحة من الجهة الثانية ، فيجب على مدّعي الإجماع نصب القرينة لو أراد من الإجماع غير اتفاق الكل ، مع أنّه لم ينصب قرينة أصلا.
فأجاب المصنّف رحمهالله عن هذا الإشكال بقوله : ثم إنّ المسامحة في إطلاق الإجماع كذلك (لا ضير فيها) ، أي : في هذه المسامحة ؛ وذلك أنّ الضرر المانع عن إطلاق الإجماع على هذا المعنى المسامحي من دون قرينة هو لزوم التدليس بالنسبة إلى المخاطب ، والتدليس منتف في المقام (لأنّ العبرة في الاستدلال بحصول العلم من الدليل للمستدل) ، لا للمخاطب ، لأنّ الإجماع حجّة للمستدل لا للمخاطب ، إذ ناقل الإجماع لا ينقله ليتمسّك به الغير ، بل يذكره مستدلا به.
فإذا قطع شخص بقول الإمام عليهالسلام ، جاز له الاستدلال ، سواء كان منشأ قطعه اتفاق الكل ، أو اتفاق جماعة أحدهم الإمام عليهالسلام ، أو اتفاق من عدا الإمام الكاشف عن قوله عليهالسلام ؛ لطفا أو تقريرا أو حدسا.
والحاصل أنّه يجوز لمدّعي الإجماع الاستدلال به من دون نصب قرينة ولا يلزم التدليس لعدم كونه حجّة للمخاطب مطلقا.
(نعم ، لو كان نقل الإجماع المصطلح حجّة عند الكل ، كان إخفاء القرينة في الكلام ـ الذي هو المرجع للغير ـ تدليسا) ، فلا يجوز للناقل أن ينقله من دون نصب قرينة ، لو أراد من الإجماع غير اتفاق الكل.
(ويظهر من ذلك ما في كلام صاحب المعالم) ويظهر ممّا ذكرنا ـ من جواز إطلاق