فانّه قدسسره قال في العدّة ـ في حكم ما إذا اختلفت الإماميّة على قولين يكون أحد القولين قول الإمام عليهالسلام ، على وجه لا يعرف بنفسه والباقون كلّهم على خلافه ـ : «إنّه متى اتفق ذلك ، فإن كان على القول الذي انفرد به الإمام عليهالسلام ، دليل من كتاب أو سنّة مقطوع بها لم يجب عليه الظهور ولا الدلالة على ذلك ؛ لانّ الموجود من الدليل كاف في إزاحة التكليف ،
____________________________________
مبنيّ على الدخول الذي ذهب إليه السيّد وغيره من القدماء ، فيكون للشيخ قدسسره طريقان : طريق يختصّ به وهو قاعدة اللطف ، وطريق مشترك بينه وبين السيد ، وهو دخول الإمام في المجمعين ، فأجاب عن هذه الدعوى بقوله : (غير ثابتة).
ثم منشأ توهّم مشاركة الشيخ قدسسره مع السيّد أمران مستفادان من كلام الشيخ قدسسره في مواضع متعدّدة :
أحدهما : إنّه قد صرح في العدّة في بحث حجّية خبر الواحد بعدم قدح خروج معلوم النسب في حجّية الإجماع ، فيناسب كلامه هذا طريقة الدخول لا طريقة قاعدة اللطف.
وثانيهما : إنّه قد صرح في مواضع من بحث حجّية الإجماع بدخول قول المعصوم عليهالسلام في المجمعين :
منها : قوله : فمتى اجتمعت الامّة على قول ، فلا بدّ من كونها حجّة لدخول الإمام عليهالسلام في جملتها.
ومنها : قوله : فإنّ لاعتبارنا الإجماع فائدة معلومة ، وهي أن لا يتعيّن لنا قول الإمام عليهالسلام في كثير من الأوقات ، فيحتاج حينئذ إلى اعتبار الإجماع ، ليعلم بإجماعهم أنّ قول المعصوم عليهالسلام داخل فيهم ، وغيرهما من المواضع التي لا نحتاج إلى ذكرها تجنبا عن التطويل.
ومن هنا ادّعى مشاركته مع السيّد بعض وهو المحقّق القمي رحمهالله ، ولكن كلمات الشيخ رحمهالله الدالّة على انحصار طريقته في قاعدة اللطف تكون صريحة ، فنأخذ بها ونترك ، أو نلتزم بتأويل ما ليس كذلك ، فالنتيجة هي انحصار طريقته فيما ذكره المصنّف رحمهالله من قاعدة اللطف ، (لأنّ الموجود من الدليل كاف في إزاحة التكليف) ، أي : ما هو الموجود من الدليل المقطوع سندا من الكتاب أو السنّة بين الامة كاف في إتمام الحجّة ، وإزالة التكليف عن الإمام عليهالسلام ؛ لأنّ تكليف الإمام عليهالسلام هو إظهار الحق ، والمفروض وجوده بين الناس ، وإن لم