ثانيهما : أن يحصل الحدس له من إخبار جماعة اتّفق له العلم بعدم اجتماعهم على الخطأ ، لكن ليس إخبارهم ملزوما عادة للمطابقة لقول الإمام عليهالسلام ، بحيث لو حصل لنا علمنا بالمطابقة أيضا.
الثاني : أن يحصل ذلك من مقدّمات نظريّة واجتهادات كثيرة الخطأ ، بل علمنا بخطإ بعضها في موارد كثيرة من نقلة الإجماع ، علمنا ذلك منهم بتصريحاتهم في موارد ، واستظهرنا ذلك منهم في موارد أخر ، وسيجيء جملة منها.
إذا عرفت أنّ مستند خبر المخبر بالإجماع المتضمّن للإخبار من الإمام عليهالسلام ، لا يخلو من الامور الثلاثة المتقدّمة ـ وهي : السماع عن الإمام مع عدم معرفته بعينه ، واستكشاف
____________________________________
كما يأتي في كلام المصنّف قدسسره.
(ثانيهما : أن يحصل الحدس له من إخبار جماعة) كعشرين أو ثلاثين ، اتفق لناقل الإجماع العلم بعدم خطئهم ، ولكن لا ملازمة بين إخبارهم وبين قول الإمام عليهالسلام ، حتى يحصل العلم بقول الإمام عليهالسلام من إخبارهم لكل أحد حصلت له هذه الأخبار.
(الثاني : أن يحصل ذلك من مقدّمات نظرية واجتهادات كثيرة الخطأ) هذا القسم الثاني في مقابل القسم الأول ، المنقسم إلى القسمين ، وهو أن يكون الحدس بقول الإمام عليهالسلام فيه من مبادئ حدسية ، كما كان في القسم الأول من مبادئ محسوسة ، بأن يكون نفس الاتفاق ـ أيضا ـ حدسيا ، كأن يحدس ناقل الإجماع من اتّفاق معروفين من الفقهاء اتّفاق غير معروفين منهم ، كنقل الإجماع في وجوب الفور في قضاء الفوائت ، فيدّعي ناقل الإجماع بأنّ وجوب الفور إجماعي ؛ لأنّ القمّيين كلّهم يقولون بالفور. وذكر الشيخان الأخبار الدالّة على الفور في كتبهما ، فهما ـ أيضا ـ قائلان به ، فيكون الحكم بوجوب الفور إجماعيا. وهذا الإجماع يكون حدسيا ؛ لأنّ ذكر الأخبار الدالّة على الفور والمضايقة لا يكون دليلا على عمل من ذكرها بها ، حتى يكون قوله موافقا للآخرين ليتحقّق الإجماع في المسألة.
(إذا عرفت أنّ مستند خبر المخبر بالإجماع المتضمّن للإخبار من الإمام عليهالسلام ، لا يخلو من الامور الثلاثة المتقدمة) قد تحصّل ممّا ذكر أنّ طرق استكشاف قول الإمام عليهالسلام ، لمدّعي الإجماع ثلاثة :
الأول : دخول الإمام عليهالسلام في المجمعين ، فقد سمع الناقل الحكم من قول الإمام عليهالسلام ،