فإن قلت : ظاهر لفظ الإجماع اتّفاق الكلّ ، فإذا أخبر الشخص بالإجماع فقد أخبر باتّفاق الكلّ ، ومن المعلوم أنّ حصول العلم بالحكم من اتّفاق الكلّ كالضروري ، فحدس المخبر مستند إلى مبادئ محسوسة ملزومة لمطابقة قول الإمام عليهالسلام عادة ، فإمّا أن يجعل
____________________________________
القسم الأول من الأقسام الثلاثة وبين الإجماع اللطفي ، هي كون الإجماع الحدسي أعمّ من اللطفي ، لاجتماعها فيما إذا اتفق الكل على حكم من الأحكام ، مع الملازمة العادية بين هذا الاتفاق وبين قول الإمام عليهالسلام ، ولافتراق الإجماع الحدسي فيما إذا اتفق معظم الفقهاء مع الملازمة بين هذا الاتفاق وبين قول الإمام عليهالسلام.
ثم النسبة بين الإجماع الحدسي والدخولي هي عموم من وجه ؛ لاجتماعهما فيما إذا اتفق الفقهاء وكان فيهم من لا يعلم نسبه ، مع الملازمة عادة بين هذا الاتفاق وبين قول الإمام عليهالسلام ، ولافتراق الحدسي عن الدخولي فيما إذا لم يكن فيهم مجهول النسب ، ولافتراق الدخولي عن الحدسي فيما إذا لم تكن الملازمة عادة بين الاتفاق المذكور وبين قول الإمام عليهالسلام.
ثم نفس النسبة المذكورة بين الإجماع الدخولي واللطفي ، لاجتماعهما في اتفاق الكل مع مجهول النسب فيهم ، والافتراق من جانب اللطفي مع عدم مجهول النسب ، والافتراق من جانب الدخولي فيما إذا اتفق معظم الفقهاء مع وجود مجهول النسب فيهم.
(فإن قلت : ظاهر لفظ الإجماع اتفاق الكل ، فإذا أخبر الشخص بالإجماع فقد أخبر باتفاق الكل ، ومن المعلوم أنّ حصول العلم بالحكم من اتفاق الكل كالضروري).
وهذا الإشكال ، يرجع إلى ما ذكره المصنّف قدسسره من عدم صحة استناد الإجماع إلى الطريق الأول ، وهو دخول الإمام عليهالسلام في المجمعين ، لعدم تحقّقه في زمان الغيبة وبطلان قاعدة اللطف.
ثمّ الطريق الثالث وهو الحدس مردّد بين الصحيح وغير الصحيح ، فلا يمكن الاعتماد على الإجماع المبتنى عليه ، فيرجع الإشكال إلى ردّ عدم الاعتماد على الإجماع المبتني على الطريق الثالث ، بل يصح الاعتماد عليه ؛ لأنّ الإجماع كما ذكر في أول الأمر الثاني هو اتفاق الكل في الاصطلاح.
ثمّ تقدم في الطريق الثالث أنّ الناقل إذا كان حدسه وعلمه بقول الإمام عليهالسلام من اتّفاق