اعترض على نفسه ب «أنّ المعتبر من الإخبار ما استند إلى إحدى الحواسّ ، والمخبر بالإجماع إنّما رجع إلى بذل الجهد ، ومجرّد الشكّ في دخول مثل ذلك في الخبر يقتضي منعه».
أجاب عن ذلك : «بأنّ المخبر هنا ـ أيضا ـ يرجع إلى السمع فيما يخبر عن العلماء وإن جاء العلم بمقالة المعصوم من مراعاة أمر آخر ، كوجوب اللطف وغيره».
ثم أورد : «بأنّ المدار في حجّية الإجماع على مقالة المعصوم عليهالسلام ، فالإخبار إنّما هو بها ولا يرجع إلى سمع».
____________________________________
السبب والمسبب؟ فنقول :
إنّ السيد الكاظمي (اعترض على نفسه ب «أن المعتبر من الإخبار ما استند إلى إحدى الحواس والمخبر بالإجماع إنّما رجع إلى بذل الجهد ... إلى آخره).
وملخّص الاعتراض : إنّ المعتبر هو الخبر الحسي الذي يكون مستندا إلى إحدى الحواس الظاهرية. والمخبر بالإجماع لم يكن إخباره عن حسّ ؛ لأنّه لم يسمع الحكم من الإمام عليهالسلام وإنّما رجع في استكشاف قوله عليهالسلام إلى بذل الجهد ، أعني تتبع أقوال العلماء ، فيكون إخباره ونقله بالنسبة إلى قول الإمام عليهالسلام حدسيا ، فلا يكون حجّة ، وإن شك في دخوله في أدلة خبر الواحد يكون مقتضى الأصل عدم الدخول وعدم شمول الأدلة لهذا الخبر. هذا ملخّص الإشكال مع توضيح منّا.
وأجاب عن هذا الاشكال : (بأنّ المخبر هنا ـ أيضا ـ يرجع إلى السمع فيما يخبر عن العلماء وإن جاء العلم بمقالة المعصوم من مراعاة أمر آخر ، كوجوب اللطف وغيره) كالتقرير والحدس.
وملخّص ما يستفاد من كلامه هذا ، هو أنّ نقل الإجماع من جهة السبب ـ وهو نقل اتفاق الفقهاء ـ إخبار عن حسّ ، وإن كان من جهة نقل قول المعصوم ، أي : المسبب إخبارا عن حدس فيكون حجّة من جهة نقل السبب ؛ لكونه إخبارا عن حسّ ، فتشمله أدلة الإخبار.
(ثم أورد : بأنّ المدار في حجّية الإجماع على مقالة المعصوم عليهالسلام) وخلاصة الإيراد هو أنّ المدار والملاك في حجّية الإجماع هو قول المعصوم ، فالإخبار بالإجماع حقيقة هو إخبار عن قول المعصوم عليهالسلام ، فلا يكون حجّة لعدم كونه عن حسّ.
وبعبارة اخرى : إذا كان المدار والملاك في حجّية الإجماع قول المعصوم لكان المقصود