فأجاب عن ذلك :
«أوّلا : بأنّ مدار الحجّيّة وإن كان ذلك ، لكن استلزام اتفاق كلمة العلماء لمقالة المعصوم عليهالسلام معلوم لكلّ أحد ، لا يحتاج فيه إلى النقل ، وإنّما الغرض من النقل ثبوت الاتفاق ، فبعد اعتبار خبر الناقل لوثاقته ورجوعه في حكاية الاتفاق إلى الحسّ والسماع كان الاتفاق معلوما ، ومتى ثبت ذلك كشف عن مقالة المعصوم للملازمة المعلومة لكلّ أحد.
وثانيا : إنّ الرجوع في حكاية الإجماع إلى نقل مقالة المعصوم لرجوع الناقل في ذلك إلى الحسّ ، باعتبار أنّ الاتفاق من آثارها ، ولا كلام في اعتبار مثل ذلك ، كما في الإخبار
____________________________________
من الإخبار بالإجماع ونقله هو الإخبار بقول المعصوم عليهالسلام ، وهو لا يرجع إلى الحسّ ، فلا يكون نقل الإجماع حجّة.
(فأجاب عن ذلك أولا :) وملخّص هذا الجواب الأوّل :
إنّ مدار الحجّية في الإجماع ، وان كان قول المعصوم عليهالسلام ومع ذلك نقول : يكفي في حجّية الإجماع أن يكون نقل السبب حسّيا فتشمله الأدلة فيثبت الاتّفاق لكلّ أحد ، ثم يكشف من هذا الاتّفاق قول الإمام عليهالسلام للملازمة بينهما ، فيثبت قول الإمام عليهالسلام من هذا الطريق ، ولا حاجة إلى نقله حتى يقال إنّه حدسي فلا تشمله الأدلة.
فالحاصل : إنّ الثابت بالإجماع هو كلّ واحد من السبب والمسبب ، والأوّل بالأدلة لكونه حسّيا ، والثاني بالملازمة لكونه حدسيا ، فيكون الإجماع حجّة من الجهتين ، أي : السبب والمسبب.
وهذا الجواب من الكاظمي يكون إشارة إلى حجّية الإجماع من جهة السبب ، كما أن الجواب الثاني منه يكون إشارة إلى حجّية من جهة المسبب ، ولهذا قال المصنّف قدسسره : وقد أشار إلى الوجهين بعض السادة.
(وثانيا : إنّ الرجوع في حكاية الإجماع إلى نقل مقالة المعصوم لرجوع الناقل في ذلك إلى الحسّ ... إلى آخره) ، وخلاصة هذا الجواب الثاني : هو الالتزام بحجّية الإجماع من جهة المسبب ؛ لأنّ المسبب ـ وهو قول الإمام عليهالسلام ـ وإن كان نقله حدسيا إلّا أنّه يكون من الحدسيات المستندة إلى الحسّ.
وقد تقدم إنّ هذا القسم من الحدس المسمّى بالحدس الضروري يكون بمنزلة