ثمّ إنّ الظاهر أنّ الإجماعات المتعارضة من شخص واحد أو من معاصرين أو متقاربي العصرين ، ورجوع المدّعي عن الفتوى التي ادّعى الإجماع فيها ، ودعوى الإجماع في مسائل غير معنونة في كلام من تقدّم على المدّعي ، وفي مسائل قد اشتهر خلافها بعد المدّعي ، بل في زمانه ، بل في ما قبله ؛ كلّ ذلك مبنيّ على استناد في نسبة القول إلى العلماء على هذا الوجه ، ولا بأس بذكر بعض موارد صرّح المدّعي بنفسه أو غيره في مقام توجيه كلامه فيها بذلك.
فمن ذلك : ما وجّه به المحقّق دعوى المرتضى والمفيد : «إنّ من مذهبنا جواز إزالة النجاسة
____________________________________
فالمتحصّل من جميع ما ذكر : إنّه ليس لناقل الإجماع مستند صحيح ، إذ الطريق الصحيح الذي يمكن أن يكون مستندا للإجماع هو الحدس ، وقد تقدّم أنّ ما يستلزم منه عادة موافقة قول الإمام عليهالسلام هو مستحيل التحقّق ، كاتّفاق علماء جميع الأعصار ، وما يمكن تحقّقه ـ كاتّفاق العلماء في عصر واحد ـ لا يستلزم عادة موافقة قول المعصوم عليهالسلام.
(ثمّ إنّ الظاهر أنّ الإجماعات المتعارضة من شخص واحد) ، كأن يدّعي الإجماع على جواز شيء تارة وعلى حرمته اخرى ، (أو من معاصرين) بأن يدّعي أحدهما الإجماع على جواز شيء ، والآخر على حرمة ذلك الشيء(أو متقاربي العصرين) كذلك.
(ورجوع المدّعي عن الفتوى التي ادّعى الإجماع) فيها ، ودعوى الإجماع (في مسائل قد اشتهر خلافها بعد المدّعي).
كلّ هذه الإجماعات مبنيّة على الوجه الثالث ، فلا يعتنى بها أصلا ، لأنّها مستندة إلى اجتهاد الناقل.
(ولا بأس بذكر بعض موارد صرّح المدّعي بنفسه أو غيره في مقام توجيه كلامه فيها بذلك).
يذكر المصنّف قدسسره بعض الموارد التي يكون الإجماع فيها مبنيّا على الحدس والاجتهاد بتصريح من مدّعي الإجماع ، أو بتوجيه غيره كلامه به.
(فمن ذلك : ما وجّه به المحقّق دعوى المرتضى والمفيد : إنّ من مذهبنا جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات) ، وتقدم ـ إجمالا ـ أنّه تارة نعلم كون الإجماع مستندا إلى الاجتهاد من تصريح مدّعيه ، واخرى من تصريح غيره في مقام توجيه كلام مدّعي الإجماع.
فمن القسم الثاني : توجيه المحقّق دعوى المرتضى والمفيد للإجماع على جواز إزالة