بغير الماء من المائعات» ، قال :
«وأمّا قول السائل : كيف أضاف المفيد والسيّد ذلك إلى مذهبنا ، ولا نصّ فيه؟ فالجواب : أمّا علم الهدى ، فإنّه ذكر في الخلاف : إنّه إنّما أضاف ذلك إلى مذهبنا ؛ لأنّ من أصلنا العمل بالأصل ما لم يثبت الناقل ، وليس في الشرع ما يمنع الإزالة بغير الماء من المائعات ـ ثم قال ـ وأمّا المفيد فإنّه ادّعى في مسائل الخلاف أنّ ذلك مرويّ عن الأئمّة» انتهى.
فظهر من ذلك أنّ نسبة السيد قدسسره ، الحكم المذكور إلى مذهبنا من جهة الأصل.
____________________________________
النجاسة بغير الماء حيث قالا : «إنّ من مذهبنا جواز إزالة النجاسة بغير الماء» بأنّ ذلك منهما مبنيّ على الأصل.
وقال المحقّق هذا الكلام المشتمل على التوجيه في جواب («قول السائل : كيف أضاف) ونسب المرتضى والمفيد هذا الحكم إلى مذهبنا الظاهر في الإجماع ، مع أنّه ليس كذلك ، إذ لا نصّ فيه ، فأجاب عن هذا السؤال بقوله :
(أمّا علم الهدى ، فإنّه ذكر الشيخ قدسسره في الخلاف : إنّه إنّما أضاف ذلك إلى مذهبنا ؛ لأنّ من أصلنا العمل بالأصل ما لم يثبت الناقل) ، أي : نسبة الحكم إلى المذهب الظاهر في الإجماع مبنيّة على الأصل ، ومقتضاه جواز إزالة النجاسة بغير الماء ما لم يثبت المانع ، والمانع في المقام يكون منتفيا ، إذ ليس في الشرع نصّ دالّ على المنع.
فيكون هذا الإجماع من السيّد مبنيّا على الاجتهاد والحدس ، حيث تحدّس باتّفاق الفقهاء على الجواز من اتّفاقهم على العمل بالأصل عند عدم المانع ، وبعبارة اخرى : تحدّس من اتّفاقهم على مسألة اصوليّة عقليّة على اتّفاقهم بالحكم المزبور.
(ثمّ قال : وأمّا المفيد فإنّه ادّعى في مسائل الخلاف أنّ ذلك مرويّ عن الأئمة» انتهى).
أي : إنّ إجماع المفيد قدسسره مبنيّ على الرواية ، حيث ادّعى في كتاب مسائل الخلاف أنّ جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات مرويّ عن الأئمّة.
ولعلّه أراد بذلك ما رواه غياث بن ابراهيم عن أبي عبد الله ، عن علي عليهالسلام حيث قال عليهالسلام : (لا بأس بأن يغسل الدم بالبصاق) (١) ، بانضمام عدم القول بالفصل بين الدم وغيره والبصاق
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٢٥ / ١٣٥٠.