ومن ذلك ما عن الشيخ في الخلاف ، حيث إنّه ذكر فيما إذا بان فسق الشاهدين بما يوجب القتل بعد القتل ، بأنّه يسقط القود وتكون الدّية من بيت المال ، قال : «دليلنا إجماع الفرقة ، فإنّهم رووا : (أنّ ما أخطأت القضاة ففي بيت مال المسلمين)» انتهى.
فعلّل انعقاد الإجماع بوجود الرواية عند الأصحاب ، وقال بعد ذلك ، فيما إذا تعدّدت الشهود في من أعتقه المريض وعيّن كلّ غير ما عيّنه الآخر ، ولم يف الثلث بالجميع : «إنّه
____________________________________
وغيره.
وكيف كان ، قال المحقّق قدسسره : إنّ إجماع المفيد مستند إلى الرواية كما كان إجماع السيّد مستندا إلى الأصل ، فتكون نسبة الحكم المذكور إلى مذهبنا مستندة إلى الأصل كما هو في كلام السيّد ، وإلى الرواية كما في كلام المفيد قدسسره.
فتصريح المحقّق في توجيه كلامهما ـ بأنّ دعوى الإجماع منهما مبنيّ على الأصل والرواية ـ مبنيّ على الاجتهاد والحدس.
(ومن ذلك ما عن الشيخ قدسسره في الخلاف ... إلى آخره).
ومن الإجماع الذي يبتني على الاتّفاق بما يقتضي الحكم ، والذي صرّح الناقل بأنّه مبنيّ على الدليل المتّفق عليه ما عن الشيخ قدسسره ، حيث قال :
(فيما إذا بان) أي : ظهر(فسق الشاهدين) الذين شهدا(بما يوجب القتل) كالارتداد مثلا بعد قتل الحاكم المشهود عليه (إنّه يسقط القود) بفتح القاف والواو أي : القصاص ، فلا يقتل الشاهدان قصاصا ، وتكون الدّية لورثة المقتول من بيت مال المسلمين ، وقيل : إنّ الدّية على من زكّى الشاهدين ، وقيل : إنّها على الحاكم ، وحكم الشيخ قدسسره بأنّها من بيت المال.
ثمّ (قال : دليلنا إجماع الفرقة ، فإنّهم رووا : (أنّ ما أخطأت القضاة ففي بيت مال المسلمين)).
والشاهد من كلامه هو تعليله انعقاد الإجماع بوجود الرواية عند الأصحاب ، فيكون هذا التعليل تصريحا منه على كون هذا الإجماع مبنيّا على الحدس والاجتهاد دون تتبّع الأقوال.
ثمّ ذكر مسألة اخرى نظير هذه المسألة ، حيث قال :